اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 409
نعم، بعد كون العذر مقطوعا بتلك الحجّة، يدرك العقل في موارد العلم الإجماليّ، انقطاع العذر أيضا، كما في موارد العلم بإرادة المولى، فتأمّل.
فما في كلام جمع: «من أنّ الاحتياط مستند إلى التفويت الممنوع» [1] غير تامّ، فما ذهب إليه «الكفاية» من إجراء البراءة على الإطلاق [2]، أو العلّامة النائينيّ إلى الاحتياط على الإطلاق [3]، غير راجع إلى محصّل، و إن كان مقتضى الصناعة هو الأوّل.
و ما صرح به «الدرر» [4] و تبعه الوالد المحقّق [5] في محلّه؛ لعدم تمسّكهم بحديث التفويت الممنوع، كي يقال هنا بكون التفويت مشكوكا.
نعم، قد ذكرنا في المجلّد الأوّل: أنّ جميع الواجبات المشروطة واجبات معلّقة، و لو كان في دليل بنحو الوجوب المشروط إثباتا، فهو لأجل إفادة آثاره [6]، و منها: عدم تنجيز العلم الإجماليّ مثلا، و منها: عدم وجوب المقدّمة قبل فعليّة ذي المقدّمة، و هكذا.
و أمّا ما عن الشيخ (رحمه اللَّه): من التفصيل بين موارد العلم الإجماليّ التي يكون فيها المعلوم المتأخّر، تامّ المناط في زمان العلم بالمتقدّم، كما إذا كان عالما: بأنّه إمّا يحرم عليها الكنس بالفعل، أو يحرم بعد ذلك عليها الكنس في العشرة المتأخّرة، مع