responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 409

نعم، بعد كون العذر مقطوعا بتلك الحجّة، يدرك العقل في موارد العلم الإجماليّ، انقطاع العذر أيضا، كما في موارد العلم بإرادة المولى، فتأمّل.

فما في كلام جمع: «من أنّ الاحتياط مستند إلى التفويت الممنوع» [1] غير تامّ، فما ذهب إليه «الكفاية» من إجراء البراءة على الإطلاق‌ [2]، أو العلّامة النائينيّ إلى الاحتياط على الإطلاق‌ [3]، غير راجع إلى محصّل، و إن كان مقتضى الصناعة هو الأوّل.

و ما صرح به «الدرر» [4] و تبعه الوالد المحقّق‌ [5] في محلّه؛ لعدم تمسّكهم بحديث التفويت الممنوع، كي يقال هنا بكون التفويت مشكوكا.

نعم، قد ذكرنا في المجلّد الأوّل: أنّ جميع الواجبات المشروطة واجبات معلّقة، و لو كان في دليل بنحو الوجوب المشروط إثباتا، فهو لأجل إفادة آثاره‌ [6]، و منها: عدم تنجيز العلم الإجماليّ مثلا، و منها: عدم وجوب المقدّمة قبل فعليّة ذي المقدّمة، و هكذا.

و أمّا ما عن الشيخ (رحمه اللَّه): من التفصيل بين موارد العلم الإجماليّ التي يكون فيها المعلوم المتأخّر، تامّ المناط في زمان العلم بالمتقدّم، كما إذا كان عالما: بأنّه إمّا يحرم عليها الكنس بالفعل، أو يحرم بعد ذلك عليها الكنس في العشرة المتأخّرة، مع‌


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 111- 112، منتهى الاصول 2:

281- 282، مصباح الاصول 2: 371- 372.

[2]- كفاية الاصول: 408.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 111- 112، أجود التقريرات 2: 272.

[4]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 462.

[5]- تهذيب الاصول 2: 271.

[6]- تقدّم في الجزء الثالث: 62- 74.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست