responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 408

تنبيه: حول وجوب الاحتياط عند العلم بتحقق الشرط فيما يأتي‌

لو كان يعلم إرادة المولى و روح الحكم إجمالا، فانقلاب الواجب المعلّق إلى المشروط بحكم العقل، لا يضرّ بالتنجيز؛ سواء كان أحد الأطراف واجبا معلّقا، أو كلّ الأطراف؛ لأنّ العقل يجد لزوم الاتباع؛ لما يعلم من المحبوبيّة الإلزاميّة و المبغوضيّة الإلزاميّة.

و أمّا لو كان أحد الأطراف حسب ظاهر الدليل معلّقا، و قلنا بامتناع الوجوب المعلّق و صيرورته مشروطا، فلا يمكن كشف الملاك؛ ضرورة أنّ انكشاف الملاك تابع الهيئات، و إذا سقطت الهيئة فلا كاشف، كما تحرّر في موارد من هذا الكتاب‌ [1]، فعلى هذا لا معنى لما اشتهر من إيجاب الاحتياط، بين طائفة، فإنّه كما لا يوجب العلم الإجماليّ فعليّة التكليف في الإناء الشرقيّ، أو مشروطيّته في الإناء الغربيّ، كذلك الأمر هنا.

نعم، ربّما اشتهر عن السيّد الفشاركيّ (رحمه اللَّه) وجوب الاحتياط و الموافقة القطعيّة في صورة العلم بحصول الشرط [2]، و هذا و إن كان على خلاف الصناعة، إلّا أنّه يدرك العقل لزوم التحفّظ على المرام المردّد بينهما في الدفعيّات، و هكذا في التدريجيّات، و ليس هذا من باب التفويت الممنوع؛ لما عرفت أنّه لا علم بالمصلحة أو المفسدة في موارد العلم الإجماليّ بالحجّة؛ لاحتمال خطأ الحجّة و الأدلّة الواقعيّة [3].


[1]- تقدّم في الجزء الثالث: 339، و في الجزء الرابع: 170.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 462.

[3]- تقدّم في الصفحة 337- 338.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست