responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 399

إطلاقه الأحواليّ.

و بعبارة اخرى: يدور الأمر بين التخصيص و التقييد، و الثاني أولى هنا و إن لم يكن الأمر في غير المقام كذلك؛ ضرورة أنّ الزائد على المقدار اللازم للفرار من المحذور، ممنوع حسب الأدلّة اللفظية، و تصير النتيجة عند ذلك هي التخيير؛ سواء سمّيناه «عقليّا» أو «شرعيّا» بالتدخّل العقلائيّ، كما هو الواضح.

إن قلت: ليس في الأدلّة المرخّصة و تحليل المجهولة حرمته، ما يفي بالمقام؛ لأنّ قوله (عليه السلام): «فيه حلال و حرام» [1] لا يشمل المقام، كما في «تهذيب الاصول» [2].

قلت: لا تنحصر الأدلّة بمثله، فإنّ حديث الرفع يشمل أطراف العلم الإجماليّ، و البحث هنا بعد مفروضيّة الجريان، فلا تخلط، و إلّا فلا يتمّ التخيير المذكور في الشبهات الوجوبيّة. و لعلّ هنا خلطا واقعا من المقرّر حفظه اللّه تعالى.

إن قلت: لو كان المنكشف هو القيد أو الشرط، للزم في صورة اجتنابه عن الإناءين ترخيص الشرع بالنسبة إليهما جمعا، و هو ممنوع عقلا.

قلت أوّلا: يجوز دعوى عدم ثبوت التخيير إلّا في مورد ارتكاب أحدهما، و ترك الآخر؛ لما أنّه يلزم لغويّة جعل الترخيص في مورد امتناع الارتكاب.

و ثانيا: إنّ العقل تدخّل في كشف القيد هنا و في الغريقين، و تصير النتيجة هو أنّ واحدا منهما يجب إنقاذه، و واحدا منهما يجوز ارتكابه، و ليس التقييد على الوجه الظاهر: و هو أنّه يرخّص في الشرقيّ عند ترك الغربيّ و بالعكس، كي يقال: إنّه لو تركهما آناما أو في زمان يمكن فيه الارتكاب، يلزم ترخيص المجموع، و هو ممتنع.


[1]- الكافي 5: 313/ 39، وسائل الشيعة 17: 87- 88، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 1.

[2]- تهذيب الاصول 2: 265.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست