responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 398

الترخيص للأطراف، و لو لم يكن فيها ملاك التسهيل فلا يشملها دليل التعذير و التأمين، فعلى هذا تكون مصلحة التسهيل، تعارض المصلحة الواقعيّة أو المفسدة الواقعيّة، و حيث إنّ مصلحة التسهيل في الطرفين، و لا يمكن الأخذ بهما، يجوز الأخذ بالواحد، و هو مصلحة التسهيل في الجملة، و تصير النتيجة هي التخيير الشرعيّ المستكشف بالعقل.

و لو كان عنوان «أحدهما» أو «واحد منهما» موضوع الحكم، يكون التخيير- بحسب الانطباق على الطرفين على البدل- عقليّا، و الأمر سهل من جهة التسمية، كما لا يخفى.

نعم، أساس كشف الحكم الشرعيّ بالعقل من الأباطيل، و لا سبيل له إليه في جميع الأوطان و الأحيان.

و قد تحرّر منّا في المتزاحمين: أنّ الحكم فعليّ حسب الأدلّة الأوّلية، و المكلّف بالنسبة إلى الجمع معذور، و يعاقب لو ترك الكلّ‌ [1]، و تبيّن فيما مرّ: أنّ جريان الاصول في جميع الأطراف جائز أيضا، و لا يلزم قبح، فالمبنى باطل، و إلّا فالتقريب سليم عن إشكال القوم.

الوجه الرابع: المحاذير العقليّة تتقدّر بقدرها، و المخصّصات اللبيّة العقلية مخصوصة بمقدار اللزوم، فيبقى عموم العامّ و إطلاق الدليل على حاله، فعلى هذا لا معنى لإخراج الإناءين عند المعارضة عن عموم الأدلّة المرخّصة، حتّى يكون التخصيص أفراديّا، و الخارج الإناءين الشرقيّ و الغربيّ معا؛ لأنّ المحذور يرتفع بالتقييد الأحواليّ و الإخراج المقيّد: و هو أنّ كلّ إناء مرخّص فيه إذا ترك الإناء الآخر، أو عند تركه الإناء الآخر، فيكون كلّ إناء باقيا تحت العامّ، و خارجا عن‌


[1]- تقدّم في الجزء الثالث: 462.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست