responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 377

اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ المنصرف من الغاية هو التفصيليّ، و المذكور في قاعدة الحلّ من كلمة «بعينه» يوجب الاختصاص و يعلم منه الحكم في القاعدة الثانية.

و في الوجهين نظر.

و أمّا القول: بأنّ ظاهر «الشي‌ء» في القاعدتين هو الكناية عن الأفراد الخارجيّة، فتكون الغاية مسانخة مع الشكّ المتعلّق بالخاصّ؛ و هو العلم التفصيليّ، لا الإجماليّ، فهو وجه قريب، إلّا أنّ لازم ذلك جعل الطهارة لعنوان «الخمر» و «البول» بسببيّة الشكّ و الجهالة. بل و لو كان قيدا يلزم الإشكال السابق‌ [1].

و يمكن دعوى: أنّ أخذ كلمة المعرفة في الغاية، أيضا يوجب ظهور قاعدة الحلّ في التفصيليّ. إلّا أنّ سرايته إلى الثانية محلّ منع.

و لكن بعد اللتيّا و التي، لا قصور في شمولها للأطراف حسب فهم العقلاء. إلّا أنّ في ثبوت قاعدة الحلّ إشكالا؛ فإنّ الروايات المشتملة على هذه القاعدة بكثرتها، ظاهرة في الأجناس أو الأنواع المشتملة على المحرّم و المحلّل، كاللحوم و أمثالها، و في شمولها للمائعات إشكال و إن لا يبعد، أو الجامدات، فيكون شاملا لجميع الأطراف، و بالنسبة إلى جميع الآثار. و لكن لازمه كون القيد المذكور فيها و هو أنّ «كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام» [2] أو «كلّ شي‌ء منه حرام» لغوا.

و أمّا موثّقة مسعدة [3]، فهي صدرا وجيهة الدلالة كما مرّ [4]، إلّا أنّها سندا عندي محلّ مناقشة. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الانجبار يكفي لو كانت عمليّة، و هي غير


[1]- تقدّم في الجزء السادس: 186- 190، و في هذا الجزء: 374- 375.

[2]- وسائل الشيعة 17: 87، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 1.

[3]- الكافي 5: 313/ 40، وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.

[4]- تقدّم في الصفحة 27- 28.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست