responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 376

و لا يمكن- حسبما عرفت منّا في محلّه- أن يكون الموضوع لمثل هذه الحلّية و الطهارة إلّا عنوان المشكوك و مشكوك الخمريّة، الذي يكون بينه و بين عنوان «الخمر» عموم من وجه‌ [1]، و لا تصير النتيجة بحسب اللبّ، اختصاص الحرمة بالخمر المعلومة خمريّتها تفصيلا، كما أنّه بحسب الإثبات تتقدّم هذه الأخبار على الأدلّة الواقعيّة، لا التقييد الظاهريّ كما في موارد التقييد، فلا تغفل.

هذا، و لو سلّمنا ما أفادوه، فلا يلزم شي‌ء من جريانها في مجموع الأطراف، إلّا بحسب مبناهم من تحليل الخطاب القانونيّ إلى الخطابات الشخصيّة، و قد عرفت فساده بما لا مزيد عليه في بحث الضدّ [2]، و من ثمراته جواز ارتكاب المجموع ما دامت مرتبة الحكم الظاهريّ محفوظة؛ ضرورة أنّهما كما مرّ يعدّان- حسب ما تخيّلوه- عذرا بالنسبة إلى التخلّف عن الواقع. و قد مرّ إمكان فعليّة التكليف مع كون الاضطرار و الإكراه، عذرا في موارد العلم التفصيليّ بالتكليف و مفاد الدليل، فضلا عن صورة العلم الإجماليّ‌ [3]، فاغتنم.

تتميم: حول جريان قاعدتي الحل و الطهارة في أطراف العلم الإجماليّ‌

لأحد دعوى عدم جريان القاعدتين في الأطراف؛ لأجل المناقضة بين إطلاقي الصدر و الذيل، فإنّ إطلاق الصدر يشمل الأطراف، و إطلاق الذيل يشمل العلم الإجماليّ، و لا مرجّح كي يتعيّن إطلاق الصدر [4].


[1]- تقدّم في الجزء الثاني: 328- 330.

[2]- تقدّم في الجزء الثالث: 437- 455.

[3]- تقدّم في الصفحة 322- 326.

[4]- فرائد الاصول 2: 404.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست