responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 368

و السرّ، و ليس علّة، و لا قاعدة على حدة وراء أصالة الصحّة الجارية في جميع المركّبات التأسيسيّة و الإمضائيّة، و المناقشات حول المسألة تطلب من محالّها.

و بالجملة: في جريانها بعد العلم الإجماليّ بفساد صلاة المغرب أو العشاء من غير أن يعلم مثلا بالخصوصيّة الموجبة للفساد من الموجبات، كترك الأركان، أو إيجاد الموانع المورثة للبطلان، فإنّه بمقتضى فهم القوم لا يبعد جريانها في كلّ واحد منهما، و تعارضهما حسب مبناهم.

و ما قيل: «من أنّه بعد العلم بعدم الأذكريّة حين أن يفعل و يتوضّأ أو يصلّي و يتعامل، أو بعد العلم الإجماليّ، ليس هو أقرب إلى الحقّ، كما في بعض الروايات‌ [1]، فلا تجري القاعدة حول العلم، و ليست معذّرة بالنسبة إلى التخلّف عن الواقع» في غير محلّه؛ لما اشير إليه من فهم الأصحاب أوّلا، و من أن قضيّة الأذكريّة و الأقربيّة ليست إلّا توجيه الحكمة، و إرشادا إلى العلّة الناقصة و النكتة، و إحياء للارتكاز العرفيّ.

و توهّم: أنّه علّة، في غير محلّه؛ لخلوّ الرواية من علائم العلّية ك «اللام» و «الفاء» مع أنّه في الشبهات البدويّة ربّما لا تكون الأذكريّة، و لا سيّما في طبقة المشتغلين بالعلم و العمل، فإنّهم كثيرا ما مشغولون في أثناء وضوئهم بامور اخر من حوائجهم.

فعلى ما تحرّر، فجريان قاعدة الفراغ بعد كونها قاعدة مستقلّة مصبّها القضيّة الثلاثيّة، و مفادها «كان» التامّة، غير ممنوع جدّا، و تصير النتيجة معذّريتها بالنسبة إلى التخلّف عن الواقع، كما في موارد معذّرية الإكراه و الاضطرار و العجز بالنسبة إلى المعلوم بالتفصيل.


[1]- وسائل الشيعة 8: 246، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 27، الحديث 3.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست