responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 341

واضح، و هو يكفي لعدم حصول المؤمّن. هذا في مورد الشكّ البدويّ و الجهالة غير المقرونة بالعلم.

و أمّا إذا كانت الجهالة مقرونة بالعلم الإجماليّ بجزئيّة أحد الشيئين، أو مانعيّة أحد الأمرين، و هكذا في سائر موارد الشبهات الحكميّة المقرونة بالعلم الإجماليّ، فيتّضح أمرها ممّا سبق؛ لأنّه إن كان مبنى المكلّف الاحتياط، فيكون مرجع شكّه و علمه الإجماليّ في مقام الامتثال إلى الشكّ في التطبيق.

و إلّا فيرجع إلى الشكّ في الانطباق؛ بناء على انقلاب نظره بعد العمل، و تبدّل رأيه من عدم وجوب الاحتياط إلى وجوبه و لزوم الإتيان، فإنّه في صوره اعتقاده وجوب الاحتياط، يكون حين العمل أذكر، و إلّا فلا أذكريّة بالنسبة إلى من لا يعتقد بوجوب الاحتياط، و مجرّد احتمال الإتيان غير كاف، فضلا عمّا إذا كان مقرونا بالعلم الإجماليّ بالبطلان من ترك ما يعلم إجمالا بجزئيّته في إحدى الصلاتين، فليلاحظ جيّدا.

و قد ذكرنا ذلك البحث حول هذه الاصول تتميما لاستيعاب الاصول، و إلّا فالأصحاب كأنّهم متّفقون في عدم الجريان إلّا من شذّ، فاغتنم.

فبالجملة تحصّل: في موارد العلم الإجماليّ ببطلان إحدى الصلاتين؛ لأجل الإخلال بالجزء المعلوم بالإجمال، أو الشرط، أو المانع، أو في صورة العلم الإجماليّ بجزئيّة شي‌ء، و مانعيّة الشي‌ء الآخر، لا تعاد الصلاة؛ إمّا لأجل أنّ بناءه على الاحتياط، فتجري الاصول الجارية في مقام الامتثال؛ لو لم تجر الاصول الجارية في مقام الجعل.

أو يكون بناؤه على عدم الاحتياط؛ لأجل عدم وجوب الاحتياط عليه بمقتضى الاصول الجارية في مقام الشبهة و الجهل بالحكم، كحديث الرفع.

فعلى كلّ تقدير: لا وجه لإعادة الصلاة؛ سواء كانت من موارد الشكّ في‌

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست