responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 340

تنبيه: حول موارد العلم الإجماليّ بالبطلان‌

لو قلنا باختصاص الاصول الجارية في موارد الشكّ في الامتثال بصورة العلم بالحكم و بالحجّة، فلا مؤمّن بعد العلم الإجماليّ ببطلان إحدى الصلاتين، أو الصومين، أو غير ذلك؛ حتّى في باب المعاملات.

و إن قلنا بجريانها حسب إطلاق أدلّتها، في موارد الجهل بالحكم مع احتمال الإتيان بالمشكوك فيه و ما هو مورد الجهل، كما إذا شكّ بعد الفراغ من الصلاة في إتيانه بالقراءة، مع كونه جاهلا بالقراءة حكما، كما هو مفروض البحث هنا، أو شكّ في مراعاة شرط أو جزء في صفة المعاملة بعد الفراغ منها، و احتمل الإتيان به من باب الاتفاق، فإنّه تارة: يكون الأصل الجاري- كحديث الرفع- موجودا مقدّما على هذه الاصول، فلا تصل النوبة إليها، كما هو المعلوم.

و إن لم يكن الأصل جاريا في المرتبة السابقة؛ لجهة من الجهات، و منها: عدم جريانه في الشبهة الحكميّة مثلا، كما قيل به‌ [1]، فإنّه حينئذ لا بأس ثبوتا بجريان تلك الاصول، إلّا أنّ جريانها في صورة الجهل بالحكم مورد المنع؛ لأنّ ما هو من قبيل قاعدة التجاوز و الفراغ، ففي أخبارها ما هو ظاهر في أنّ مصبّها صورة العلم بالحكم‌ [2]، و التفصيل في محلّه.

و ما هو من قبيل أصالة الصحّة و عدم الفساد، فجريانها في مورد الشكّ في التطبيق قطعيّ، و هي صورة العلم، و أمّا في صورة الشكّ في الانطباق فهو غير


[1]- فرائد الاصول 1: 320- 322.

[2]- وسائل الشيعة 1: 470، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42، الحديث 2 و 5 و 6، و 4:

282، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 60، و 6: 317، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 13، و 8: 246، كتاب الصلاة، أبواب الخلل في الصلاة، الباب 27.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست