responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 312

و أنت قد عرفت فيما سبق: أنّ مقام الامتثال سعة و ضيقا، يستتبع مقام الجعل‌ [1]، و لا يعقل التزام المولى بالجزئيّة أو الشرطيّة و المانعيّة على الإطلاق، و مع ذلك يلتزم بالصحّة حسب قاعدة الفراغ، فلو علم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين، و قلنا بجريانها فيهما، فهو لا بدّ و أن يرجع إلى أنّه قد تصرّف في المأمور به، فيرجع إلى التكليف و إلى العلم الإجماليّ في مقام الجعل، فتأمّل.

و غير خفيّ: أنّه يمكن الالتزام بفعليّة التكاليف النفسيّة و الوضعيّة بفعليّة قانونيّة حسبما تحرّر [2]، و هي في موارد قاعدة الفراغ غير منجّزة للترخيص، فإنّ قاعده الفراغ أيضا قانون كلّي عامّ، يشمل موارد اشتمال المأتيّ به على الأجزاء و الشرائط، و موارد فقدهما، فضرب هذا القانون الكلّي جائز، و يكون الجمع بين الترخيص الفعليّ و فعليّة الجزئيّة و الشرطيّة ممكنا.

و هذا من ثمرات الخطابات القانونيّة، و إن كان الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- لم يلتزم به‌ [3]؛ لعدم الالتفات إليه، فاغتنم.

الجهة الثالثة: و فيها إشارة إلى حقيقة العلم الإجمالي‌

قد مرّ في بحوث العلم الإجماليّ من القطع، كيفيّة تعلّق العلم الإجماليّ بالخارج‌ [4].

و لا تقاس هذه المسألة بمسألة الوجوب التخييريّ، أو بيع أحدهما على‌


[1]- لاحظ ما تقدّم في الجزء السادس: 119- 120.

[2]- تقدّم في الجزء الثالث: 449- 455.

[3]- لاحظ أنوار الهداية 1: 200- 202.

[4]- تقدّم في الجزء السادس: 171.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست