responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 310

محذورا في المقام، هو المحذور الأساسي في مسألة الجمع بين الحكمين: الواقعيّ، و الظاهريّ، و لو كان حلّ مشكلة الجمع بين الحكم الظاهريّ و الواقعيّ: بمضيّ الشرع في موارد الترخيص عن الواقع، كما ذكرناه في مباحث الإجزاء [1]، للزم اختصاص الأحكام طرّا و كلّا بالعالمين، و هذا خلاف ما هو المجمع عليه، و يكون في الحقيقة قبولا لإشكال ابن قبة [2] بوجه خارج عن توهّمه، فإنّه- كما مرّ في محلّه- ما هو المحذور الحقيقيّ في هذا الجمع؛ امتناع الالتزام بوجود الإرادة الإلزاميّة الفعليّة، و الترخيص على خلافها [3]، و كثير من الأعلام لم يصلوا إلى هذه المعضلة في تلك المسألة، و السيّد المحقّق الوالد- مدّ ظلّه- وصل إليها، و لكنّه التزم به، كما هو صريح كلامه هنا [4] و في محلّه‌ [5]، فليراجع.

و حيث قد فرغنا من إمكان الجمع بينهما في مسائل الظنّ‌ [6]، فلا يلزم من الترخيص في جميع الأطراف في صورة العلم الإجماليّ بوجود الحكم الفعليّ الإلزاميّ، إلّا مشكلة الجمع بينهما التي مرّت، و نشير إليها من ذي قبل إن شاء اللّه تعالى.

فلا فرق بين المقامين، و لا بين صورتي المقام الثاني؛ في أنّ الكلّ داخل في محلّ البحث هنا.

و إنّما البحث حول الأدلّة و قصورها، أو عدم قصورها، و نشير في خلاله إلى‌


[1]- تقدّم في الصفحة 140- 141.

[2]- لاحظ فرائد الاصول 1: 40.

[3]- تقدّم في الجزء السادس: 242.

[4]- تهذيب الاصول 2: 252- 253.

[5]- تهذيب الاصول 2: 67- 68.

[6]- تقدّم في الجزء السادس: 250- 252.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست