responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 309

و في حاشية العلّامة الأصفهانيّ (قدّس سرّه): «أنّ الجهة المبحوث عنها في مسائل القطع، ترجع إلى حيثيّة العلم الإجماليّ الموجود، و أنّه هل هو كالتفصيليّ، أم لا؟

و فيما هاهنا ترجع إلى أنّ الشكّ المقرون به، هل هو- بما أنّه شكّ- يقبل الترخيص، أم لا؟ فيرجع البحث هنا إلى حيثيّة اخرى» [1].

و هذا و إن كان يستلزم النظرين، إلّا أنّ تلازمهما الخارجيّ يوجب تداخل أحكام العلم و الشكّ و تزاحمهما، و ينتهي البحث بالأخرة إلى ما جعلناه فارقا: و هو أنّ البحث هناك حول مقتضى درك العقل مع قطع النظر عن الشرع، و هنا حول أنّ الشرع هل رخّص، أو يمكن ترخيصه و رخّص، أم لا؟ فيدور حول الشرع.

و أمّا ما في «تهذيب الاصول»: من إيجاد الفارق بين المسألتين، و إحداث مقامين:

أحدهما: في العلم الإجماليّ بروح الحكم و التكليف الجدّي الواقعيّ، فقال بامتناع الترخيص هنا؛ حتّى يمتنع ذلك في الشبهة البدويّة إذا كان يرتضي بتركه عند الإصابة.

ثانيهما: في الحجّة الإجماليّة، و جعل المقام الثاني ذا صورتين:

الاولى: صورة عدم رضا الشرع بترك الواقع لو أصابت الحجّة الواقع، فقال بامتناع الترخيص، و لا يحتمل ذلك؛ لأنّه بحكم احتمال المناقضة و التناقض.

و جعل الصورة الثانية محور البحث هنا ... [2].

فهو غير تامّ عندنا، كما مرّ تفصيله في بحوث القطع‌ [3]؛ و ذلك لأنّ ما جعله‌


[1]- نهاية الدراية 3: 102- 103، و 4: 229.

[2]- تهذيب الاصول 2: 248- 249.

[3]- تقدّم في الجزء السادس: 184- 185.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست