اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 309
و في حاشية العلّامة الأصفهانيّ (قدّس سرّه): «أنّ الجهة المبحوث عنها في مسائل القطع، ترجع إلى حيثيّة العلم الإجماليّ الموجود، و أنّه هل هو كالتفصيليّ، أم لا؟
و فيما هاهنا ترجع إلى أنّ الشكّ المقرون به، هل هو- بما أنّه شكّ- يقبل الترخيص، أم لا؟ فيرجع البحث هنا إلى حيثيّة اخرى» [1].
و هذا و إن كان يستلزم النظرين، إلّا أنّ تلازمهما الخارجيّ يوجب تداخل أحكام العلم و الشكّ و تزاحمهما، و ينتهي البحث بالأخرة إلى ما جعلناه فارقا: و هو أنّ البحث هناك حول مقتضى درك العقل مع قطع النظر عن الشرع، و هنا حول أنّ الشرع هل رخّص، أو يمكن ترخيصه و رخّص، أم لا؟ فيدور حول الشرع.
و أمّا ما في «تهذيب الاصول»: من إيجاد الفارق بين المسألتين، و إحداث مقامين:
أحدهما: في العلم الإجماليّ بروح الحكم و التكليف الجدّي الواقعيّ، فقال بامتناع الترخيص هنا؛ حتّى يمتنع ذلك في الشبهة البدويّة إذا كان يرتضي بتركه عند الإصابة.
ثانيهما: في الحجّة الإجماليّة، و جعل المقام الثاني ذا صورتين:
الاولى: صورة عدم رضا الشرع بترك الواقع لو أصابت الحجّة الواقع، فقال بامتناع الترخيص، و لا يحتمل ذلك؛ لأنّه بحكم احتمال المناقضة و التناقض.