responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 292

حكمه بالتخيير جريان البراءة العقليّة في الطرفين و الاحتمالين، و امتناع الترجيح بلا مرجّح، فراجع.

و الذي يظهر لي: أنّ التخيير كان عقليّا هنا، و في مسألة دوران الأمر بين التعيين و التخيير، كان ذلك شرعيّا، و لا منع من الشكّ و التحيّر في التخيير و التعيين حسب حكم الشرع، دون العقل و إدراكه؛ لأنّ العقل ينتهي بالأخرة إلى إدراك لزوم الأخذ بالمعيّن، أو إدراك التخيير، و ليس ذلك لكونه من قبيل تلك المسألة، فالقياس في غير محلّه؛ لما لا يتردّد العقل في دركه؛ لأنّه إمّا يدرك التخيير، أو يدرك التعيين من الأوّل؛ لعدم حصول المؤمّن من العقاب في ناحية خاصّة، و لا بدّ من العلم بالمؤمّن منه.

ثالثتها: في ترجّح ما لا تجري البراءة فيه خاصّة على الآخر

يجوز منع جريان البراءة العقليّة و الشرعيّة أحيانا في الشبهات البدويّة، كما أنّه قد عرفت: أنّ التمسّك بإطلاق دليل رفع الاضطرار و الاستكراه، غير جائز فما إذا كان المكره عليه من الامور المهتمّ بها، كهدم الكعبة، وردّ الدين و الإسلام، و لا سيّما بالنسبة إلى بعض رؤساء الطائفة [1].

فعلى هذا يظهر: أنّ في موارد الدوران، إن كان أحد الطرفين ممّا لا تجري فيه البراءة العقليّة أو الشرعيّة، كما لو كانت في الشبهات البدويّة؛ لأجل الأكثريّة المقرونة بالأقوائيّة مثلا و هكذا، فلا بدّ أن يتعيّن الطرف الآخر و هو الترك مثلا، و إلّا فالبراءتان جاريتان، و الاصول النافية باقية على حالها.

و مثله إدراك التخيير؛ لأنّ الخروج عن التساوي بمجرّد أكثريّة الاحتمال، و أقوائيّة الملاك عند الإصابة، لا يكفي لعدم درك التخيير.


[1]- تقدّم في الصفحة 75- 76.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست