responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 291

و الوجوب أربعين بالمائة، فيخرج المحذوران عن التساوي في الاحتمال.

و اخرى: يكون لأجل أقوائيّة المحتمل في جانب الحرمة إذا صادف الواقع من المحتمل في جانب الوجوب، كموارد دوران الأمر بين الشبهات المهتمّ بها و الوجوب نوعا.

و ثالثة: يكون كلّ من الاحتمال و المحتمل في جانب الحرمة، أكثر و أقوى من جانب الوجوب.

و رابعة: يكون ذلك الخروج لأجل احتمال كون بناء العقلاء و المتشرّعة على تقديم جانب الفرار من المفسدة على جانب جلب المنفعة.

و خامسة: يكون كلّ ذلك مجتمعا في أحد المحذورين. و ربّما يختلف الأمر، و نتيجته الشكّ.

ثانيتها: حول دخول هذه المسألة في الدوران بين التعيين و التخيير

ذهب صاحب «الكفاية» [1] و بعض أتباعه إلى أنّ المسألة في هذه الصورة، تندرج في مسألة دوران الأمر بين التعيين و التخيير [2]، فإن قلنا بجريان الاصول النافية فلا فرق بين المسألتين و إلّا- كما هو مختاره- فالمتعيّن الأخذ بالتعيين.

و في كلام العلّامة الأراكيّ: «لأنّ وجه التخيير هو فقد المرجّح» [3] و لازمه تعيين الخارج عن التساوي.

و ربّما يستظهر من موضع في «تهذيب الاصول» أيضا ذلك‌ [4]؛ لأنّ منشأ


[1]- كفاية الاصول: 406.

[2]- لاحظ نهاية الدراية 4: 224، حاشية كفاية الاصول، البروجردي 2: 262- 263.

[3]- نهاية الأفكار 3: 295.

[4]- تهذيب الاصول 2: 238 و 240.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست