responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 28

و لا معنى لكونها موجبة لاختصاص المطلق أو العموم بالخصوصيّات الموجودة فيها، و لا سيّما بعد عدم القول بالحاجة إلى مقدّمات الإطلاق في مثل العمومين المذكورين؛ فإنّ احتمال كون «الألف» و «اللام» في كلمة «الأشياء» للعهد الذكريّ، مدفوع؛ لقوله: «كلّها» و في ذلك غاية إلى صرف الأذهان عن تلك الأمثلة إلى مطلق الامور المشتبهة، و بعد قوله: «كلّ شي‌ء هو لك حلال».

و قوله: «حتّى» في الصدر و الذيل لا تحتمل الإباحة الأصليّة، بل هي ظاهرة في الإباحة الظاهريّة.

و من الأمثلة تبيّن: أنّ المنظور من «العلم» هو الحجّة، و من «الإبانة» هو الحجّة؛ ضرورة أنّ في تلك الأمثلة تكون الغاية حاصلة، و هو العلم في الصدر، و الإبانة في الذيل.

و بعد عدم كونها مثالا واقعيّا صناعيّا لقاعدة الحلّ الظاهريّ الذي موضوعه الشكّ، تبيّن أيضا: أنّ النظر إلى الأمر الأعمّ؛ و هو أنّ المدار على تماميّة الحجّة، سواء كانت من قبل الأمارات، أو الاصول، فإن تمّت الحجّة فهو، و إلّا فالأشياء كلّها على ذلك، و هي الحلّية التي قال: «كلّ شي‌ء هو لك حلال».

فلا إشكال و لا عويصة في الحديث؛ بعد كونه قانونا عامّا لفظيّا شاملا لجميع موارد الجهالة؛ و عدم وجود الحجّة، سواء كان الجهل في موردها، أو في موضوعها، فإذا ثبت العموم و ما هو المدار، يثبت المطلوب؛ لأنّ من تلك الحجج قول الثقة بحرمة كذا.

نعم، ربّما يستظهر من كلمة: «بعينه» في الصدر، و من كلمة: «أو تقوم به البيّنة» في الذيل، اختصاصها بالشبهات الموضوعيّة [1].

و يتوجّه إلى الأوّل أوّلا: أنّه يتمّ الاستظهار المذكور بالقياس إلى ملاحظة


[1]- أجود التقريرات 2: 184، مصباح الاصول 2: 273- 274.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست