responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 252

و جهان ناشئان عمّا بنوا عليه في باب التزاحم من التخيير الشرعيّ في هذه الصورة إمّا بتقييد إطلاق كلّ واحد، فلازمه التخيير، أو كشف التكليف التخييريّ الحديث.

و حيث إنّ المحرّر عندنا إمكان كون كلّ واحد مع العجز المطلق مورد التكليف الفعليّ، فضلا عمّا إذا كان له القدرة على واحد منهما، فلا تخيير شرعا، فلا دوران بين التعيين و التخيير الشرعيّين، فيسقط هذا القسم عن الأقسام المذكورة في هذه المسألة، و تفصيله يطلب من بحث الترتّب‌ [1].

و نتيجة ما ذكرناه هو البراءة، مع أنّ الظاهر عندهم اتفاقهم على الاحتياط في هذه الصورة، فاغتنم.

هذا مع أنّ تعيّن الاحتياط على مبناهم أيضا قابل للمنع؛ ضرورة أنّه في صورة كون التخيير شرعيّا، لا يمكن كشف الخطاب التعيينيّ إلّا احتمالا، فيندرج في القسم الأوّل و أمّا على كون التخيير عقليّا فالأمر كما تحرّر.

لا يقال: حتّى و لو كان هذا القسم خارجا عن مسألة دوران الأمر بين التعيين و التخيير رأسا؛ لأنّ فعليّة كلّ واحد من الإنقاذين، لا تنافي كون القدرة واحدة، و لكن لا بدّ من الاحتياط؛ لأنّه في صورة صرف القدرة في الطرف، يشكّ في كون المكلّف معذورا في ترك محتمل الأهميّة، مع أنّ العقل يستقلّ بلزوم كونه معذورا عند ترك التكليف في كلّ مورد، فإذا صرف القدرة في محتمل الأهميّة، يعلم بالعذر المقبول.

لأنّا نقول: الأمر كما تحرّر لو لا أنّ إثبات الأهميّة في باب التزاحم، على عهدة الشرع و بيانه، فالشكّ في مقبوليّة العذر، مسبّب عن الشكّ في تماميّة البيان من قبله، و حيث لا يكون بيان، فلا تصحّ العقوبة على ترك محتمل الأهميّة، فتأمّل.


[1]- تقدّم في الجزء الثالث: 387- 397 و 449- 455.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست