responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 251

بل للشرع رفع أحد طرفي التكليف التخييريّ ظاهرا، بل و واقعا، و يكون الطرف الآخر متعيّنا بالعرض و قهرا، من غير أن يلزم سقوط التكليف التعيينيّ و التخييريّ المحتملين، و حدوث تكليف آخر معيّن معلوم.

و فيه: أنّ الوجوب المشكوك في الطرف مرفوع، و الوجوب التخييريّ في الطرف المعيّن و هكذا التعيينيّ، كلّ واحد مجرى البراءة الشرعيّة، و ما هو المعلوم هو الوجوب الانتزاعيّ غير المجعول و غير المرفوع. و هنا بعض (إن قلت قلتات) محوّلة إلى المتأخّرين، فتدبّروا تعرفوا.

و أمّا توهّم: أنّ رفع الوجوب بحديث الرفع في الطرف لامنّة فيه‌ [1]، ففي غير محلّه؛ لأنّه برفعه و رفع التعيينيّة المجهولة منّة، و هذا يكفي لجريانه الموقوف على كونه منّة. نعم، يلزم التعارض، فلا تخلط.

القسم الثاني:

دوران تكليف النفسيّ بين التعيين و التخيير، مع كون منشئه الامور الاخر الخارجة عن إجمال النصّ، أو تعارض الأخبار و الأقوال.

و ذلك كما في موارد التزاحم مع كون القدرة واحدة، فإنّه في موارد كون الغريقين متساويي الملاك يكون المكلّف مخيّرا، و أمّا لو احتمل أهميّة أحدهما المعيّن لاحتمال كونه مؤمنا أو يعلم بسيادة أحدهما المعيّن، و يحتمل كون السيادة سببا للأهميّة، فهل في هذه الصورة يجب الاحتياط [2]، أو هو بالخيار، و لا اشتغال‌ [3]؟


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 428.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 432- 433.

[3]- أنوار الهداية 2: 164، الهامش.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست