responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 234

من ذي قبل.

إذا عرفت هذه فاعلم: أنّ إطالة الكلام حول هذه الأخبار هنا، غير جيّدة، و إيجاد الاحتمالات الكثيرة المختلفة إلى حدّ يقال: إنّ هذه الأخبار بصدد حجّية الضعاف من الأخبار في المسنونات، و إنّه لا حاجة إلى الإسناد فيها [1].

أو بصدد إلغاء قيود معتبرة في حجّية الخبر الواحد، سواء فيه المسنونات و المكروهات البالغ الثواب على تركها؛ لعدم خصوصيّة لها في جانب المندوبات و الأفعال‌ [2].

أو هي تعمّ موارد الأخبار المتضمّنة لوجوب شي‌ء، و لزوم فعل مجعول عليه الثواب، فتكون دليلا على حجّية سندها، فيكون لازمها وجوب ذلك الشي‌ء حسب الإطلاق المشاهد فيها [3].

أو هي بصدد إحداث الأمر متعلّقا بالفعل، أو النهي متعلّقا بالترك واقعا، فيكون الثواب المجعول بالغا إليه في موارد الكذب، و غير بالغ ذلك الثواب في موارد وصول الخبر بالسند المعتبر؛ لأنّها بصدد الأخبار الضعيفة ذاتا غير ذات السند رأسا، أو ذات سند ضعيف، فلا تعمّ المندوبات الثابتة بالحجج الشرعيّة، و لا يبلغ إليهم الثواب المجعول فيها؛ لاختصاصها بغيرها، كما هو صريح كلامهم‌ [4].

أو غير ذلك‌ [5]، فكلّه الغفلة عن حقيقة الحال و المقال، و تبعيد للمسافة، و انصراف عن هذه المآثير.

و الذي يظهر لي يتبيّن بعد التوجّه و الالتفات إلى أمرين:


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 413، منتهى الاصول 2: 212.

[2]- الفصول الغرويّة: 306/ السطر 18- 21.

[3]- أوثق الوسائل: 303/ السطر 15- 17، حاشية كفاية الاصول، المشكيني 4: 125- 126.

[4]- نهاية الأفكار 3: 277.

[5]- لاحظ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 409.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست