responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 232

نعم، قد عرفت فساد القاعدة أساسا؛ و أنّ الأمر النفسيّ لا يعقل بالنسبة إلى الاحتياط [1].

فبالجملة: تبيّن حتّى الآن امتناع الأمر بالنسبة إلى الاحتياط بعنوانه، و ليست روايات الاحتياط متضمّنة لذلك الأمر، و لا للأمر بالنسبة إلى مورد الاحتياط؛ و هي العبادة المشكوكة، كما هو الظاهر.

خاتمة المطاف في أخبار «من بلغ»

و هو كشف الأمر بالنسبة إلى عنوان الاحتياط من أخبار: «من بلغه ...» أو كشف الأمر بالنسبة إلى المورد، فتكون العبادة المشكوك فيها و المجهول أمرها، مورد الأمر بتلك الأخبار، و هكذا في التوصّليات، فترتفع تلك الشبهة التي أبدعناها، و لأجل ذلك لا بدّ من النظر إلى تلك الأخبار و أحاديثها. و حيث قد عرفت امتناع الاحتمال الأوّل- و هو كشف كون الاحتياط بعنوانه مورد الأمر في هذه الأخبار- يتعيّن الاحتمال الثاني: و هو كشف وجود الأمر شرعا في موارد الاحتياط في التعبّديات و التوصّليات.

فدونك نبذة من تلك الأحاديث الكثيرة المجموعة في الباب (18) من مقدّمات «الوسائل» [2] و باب (9) من «جامع الأحاديث» [3] و هي مع كثرتها البالغة أحيانا إلى الثمانية أو التسعة مثلا، أكثرها غير نقيّ الإسناد؛ و من الكتب غير المتواترة.

نعم، فيها خبر معتبر في «الكافي» عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي‌


[1]- تقدّم في الصفحة 224.

[2]- وسائل الشيعة 1: 80- 82، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 18.

[3]- جامع أحاديث الشيعة 1: 409- 410، أبواب المقدّمات، الباب 10.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست