responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 18

و بعبارة اخرى: الحديث ناظر إلى الصورتين الاوليين، و في موارد الشبهة لا يصلح للمرجعيّة؛ لأنّها من الشبهة الموضوعيّة بالقياس إليه، ضرورة أنّه في كلّ مورد شكّ في أنّه حرام أو واجب، يشكّ في أنّه من الصورتين، أو من الثالثة، فلا يصلح حينئذ للمرجعية.

و يمكن أن يقال: إنّه في كلّ مورد لا بدّ و أن ورد من الشرع شي‌ء؛ لأنّه لا تخلو واقعة إلّا و هي ذات حكم، و قد ورد أنّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) قال: «ما من شي‌ء يقرّبكم من الجنّة ... إلّا و قد أمرتكم به ...» [1] إلى آخره، فعليه لا بدّ و أن ترجع الشبهة إلى الصورة الثالثة التي هي مصبّ الحديث.

و بالجملة: يستفاد من الحديث المشار إليه و من الأمر السابق عليه؛ أنّ شرب التتن مورد الحكم الإلهيّ، إلّا أنّه غير معلومة خصوصيّته بعد معلوميّة عدم الوجوب، فيكون الحديث مخصوصا بالصورة الثالثة و لو كان مجازا.

ثمّ إنّ منشأ الشكّ تارة: يكون إجمال النصّ، و اخرى: تعارض النصّين، و في هاتين الصورتين يكون الحجب مستندا إليه تعالى، نعم في صورة فقد النصّ بعد صدوره و عدم وصوله، لا يصحّ الانتساب، و هكذا في الشبهة الخارجيّة، فتأمّل.

ثمّ إنّ لنا إنكار عدم جواز الاستناد إليه تعالى في مطلق الصور؛ لأنّ القول بالأمر بين أمرين، يقتضي نفوذ إرادته و قدرته في كافّة الأشياء.

هذا مع أنّ لمكان كون الحديث هكذا: «ما حجب اللّه عن العباد» لا بدّ من القول بحذف ضمير العائد؛ أي «ما حجبه اللّه» أو «ما حجب اللّه إيّاه» و عليه يجوز أن يكون المحذوف مضافا إليه تعالى، و تكون كلمة «ما» وقتيّة؛ أي «ما حجب حكم اللّه» على البناء للمجهول، أو «في وقت حجب حكم اللّه فهو موضوع»


[1]- الكافي 2: 74/ 2، وسائل الشيعة 17: 45، كتاب التجارة، أبواب مقدّمات التجارة، الباب 12، الحديث 2.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست