responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 17

الاستدلال بالسنّة

ثمّ إنّ الروايات المستدلّ بها على البراءة طائفتان:

الطائفة الاولى: الروايات ضعيفة السند

منها: حديث الحجب‌

رواه «الكافي» بسند معتبر إلى زكريّا بن يحيى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ما حجب اللّه عن العباد فهو موضوع عنهم». و مثله في «التوحيد» [1].

و في نسخة اخرى: «ما حجب اللّه علمه على العباد» [2].

و لو لا اشتراك ابن يحيى بين الموثّق و غير الموثّق، كان الخبر معتبرا، و لا يبعد اعتباره لأجل الجهات الخارجيّة.

و قد يناقش في الاستدلال به: بأنّ الظاهر من إسناد الحجب إليه تعالى، اختصاص الحديث بموارد عدم التبليغ؛ سواء كان لأجل عدم المقتضي، أو لأجل وجود المانع؛ لأنّه ممّا حجبه اللّه، و أمّا المحجوب عنّا بالعلل الخارجيّة الكونيّة، فهو ليس ممّا حجبه اللّه‌ [3]، و لا شبهة في أنّ الفرضين الأوّلين مورد تسالم الأخباريّ و الاصوليّ، و ما هو مورد الخلاف خارج عن مصبّ الحديث.


[1]- الكافي 1: 164/ 3، التوحيد: 413/ 9.

[2]- جامع أحاديث الشيعة 1: 390، أبواب المقدّمات، الباب 8، الحديث 8.

[3]- فرائد الاصول 1: 326.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست