responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 153

و منها: الآيات الناهية عن اتباع غير العلم‌ [1]، المستفاد منها لزوم الوقوف عند الجهالة.

و فيه: أنّ ارتكاب الشبهات ليس من اتباع غير العلم حسب اللغة، مع أنّه قامت الحجّة على الحلّية، و قد مضى أنّ المراد من «العلم» في القوانين من الكتاب و السنّة، ليس العلم المنطقيّ، بل هو الحجّة العقلائيّة و الشرعيّة [2]، فلا يلزم اتباع غير العلم في المسألتين، فلا تغفل.

و منها: قوله تعالى: وَ إِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى‌ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌ [3].

و هذه الآية و إن لم يستدلّ بها للأخباريّ، إلّا أنّها أظهر الآيات في المسألة على تنجّز التكليف عند الجهل؛ ضرورة أنّه لا معنى لاعتبار التوبة و لزوم الإصلاح؛ لانتفاء السوء بعد قيام الأدلّة على البراءات الثلاث: الشرعيّة، و العقلائيّة، و العقليّة، و أنّه يدلّ قوله تعالى: فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌ على أنّ ذلك السوء المرتكب عن الجهالة البسيطة و المركّبة، ممنوع واقعا، و لازم أن يتوب العبد عنه؛ حتّى يشمله الغفران و الرحمة الإلهيّة.

و كأنّ الآية تدلّ على أنّ مصبّ التوبة، هو السوء المرتكب عن الجهالة، و إلّا فلو كان عن عمد فلا، و لا منع؛ لدلالة الآيات الاخر على عموم مغفرته تعالى عند التوبة [4].

و حمل «الجهالة» على السفاهة، ممّا لا وجه له بعد قصور اللغة، فإنّ في اللغة


[1]- الإسراء (17): 36.

[2]- تقدّم في الصفحة 28.

[3]- الأنعام (6): 54.

[4]- البقرة (2): 228، آل عمران (3): 89، المائدة (5): 74، طه (20): 82.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست