responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 152

و منها: الآية الناهية عن الإلقاء في التهلكة [1]، و هو بحسب الظاهر يشمل الإلقاء القوليّ، فيلزم أن يكون الإفتاء بوجوب الاحتياط من التهلكة.

و الجواب الجواب، مع أنّ الآية بحسب الصناعة مجملة؛ لحذف المفعول به، و كونه كلمة «أنفسكم» غير مبرهن؛ لاحتمال النهي عن إلقاء الإخوة في التهلكة و إلقاء المؤمنين و المجاهدين في التهلكة. هذا على قراءة المعلوم.

نعم، على قراءة المجهول لا يتوجّه إليه الإجمال، إلّا أنّ النهي لا يمكن أن يكون نهيا نفسيّا؛ للزوم كون العقاب متعدّدا في موارد ارتكاب المحرّم المعلوم، و في ترك الواجب المعلوم، فيعلم من هنا: أنّ أمثال هذه الهيئات كلّها إرشاديّة؛ لمناسبة الحكم و الموضوع.

هذا مع ورود العقل و النقل السابقين عليها. و دعوى ورود الآية عليهما لكونها بيانا، تستلزم الدور، و قد مضى تفصيله‌ [2].

و منها: الآية الآمرة بردّ المنازعات إلى اللّه و رسوله‌ [3]، فعلى الأخباريّ و الاصوليّ ردّها إليهما، فإذا لم يمكن الردّ يتعيّن الاحتياط.

و فيه: أنّ من موارد النزاع المسألة الاولى، فلا يجوز لهم الإفتاء؛ لذهاب الأستراباديّ إلى وجوب الاحتياط [4]، و الجواب الجواب.

و أمّا ما في كلام العلّامة الأراكيّ (قدّس سرّه): «من اختصاص الآية بعصر الرسول» [5] فهو في غير محلّه؛ لأنّ الردّ إلى السنّة و الكتاب ردّ إلى اللّه و رسوله؛ بقرينة الأمر بالردّ إلى اللّه، فالفاصل بينهم هي السنّة، دون هذه الآية كما ترى.


[1]- البقرة (2): 195.

[2]- تقدّم في الصفحة 141.

[3]- النساء (4): 59.

[4]- الفوائد المدنية: 138 و 161.

[5]- مقالات الاصول 2: 65/ السطر 3 و 4، نهاية الأفكار 3: 242.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست