responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 15

و حيث إنّ المفروض فيها؛ أنّهم رسل مبشّرون و منذرون، و لا بشارة و لا إنذار إلّا بعد الوصول إلى المكلّفين، تكون الآية أيضا من هذه الجهة، صالحة للاستدلال، من غير الحاجة إلى أخذ الرسالة كناية، كما أخذوها كناية عنها [1] في ذيل قوله تعالى: وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [2].

و حيث إنّ البحث، حول تماميّة الحجّة في الشبهات الوجوبيّة و التحريميّة و عدمها، و يظهر من الآية الكريمة الشريفة عدم تماميّة الحجّة للّه على الناس إلّا بعد الرسل المبشّرين و المنذرين، فتكون شاهدة على عدم تماميّة حكم العقل بالاحتياط كما يأتي؛ بتوهّم أنّ دفع الضرر المحتمل واجب‌ [3].

و حيث إنّ هذه الآية موضوعها لِلنَّاسِ‌ و هو العموم الأفراديّ إمّا وضعا، أو لتماميّة مقدّمات الإطلاق، فلا قصور في شمولها لجميع المكلّفين في سائر العصور و في عصرنا، بخلاف قوله تعالى: وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ‌ فإنّه كان يحتاج إلى التقريب الذي عرفت فساده.

نعم، لا يستفاد من هذه الآية انتفاء الاستحقاق، و لكنّه غير منظور؛ ضرورة أنّ النظر إلى تماميّة الحجّة الباطنيّة أو الظاهريّة، و لك أن تكشف بها انتفاء الاستحقاق عند انتفاء الحجّة، و إلّا فلو كان مستحقّا بدونها، لما كان وجه لكون الناس ذوي حجّة عليه تعالى، فكان الأمر دائرا بين كون العباد ذوي حجّة، أو خالقهم، و أنّ اللّه له الحجّة بعد الرسل، و العباد لهم الحجّة قبل تلك الرسل.


[1]- فرائد الاصول 1: 317، نهاية الأفكار 3: 205، أنوار الهداية 2: 21- 22، مصباح الاصول 2: 255.

[2]- الإسراء (17): 15.

[3]- يأتي في الصفحة 143- 145.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست