responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 14

أي ما كنّا في الأيّام السالفة كذا، فلا يقاس بالآيات الاخر [1]، مثل قوله تعالى: ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ‌ [2] و غيره‌ [3]، فإنّه نفي عن الحال، و هذه الآية نفي عن الماضي، فإذا لم تكن بصدد نفي الشأن عنه تعالى، لا يثبت بها ما هو المطلوب في المقام، كما لا يخفى.

و إطالة البحث حولها بعد ذلك، ممّا لا معنى لها. و كون بعض الآيات السابقة راجعة إلى مسائل القيامة [4]، لا يضرّ بظهورها هنا في العذاب الدنيويّ؛ لمناسبة أقوى في ذيلها، كما مرّ.

و أمّا الإشكالات الاخر، فهي كلّها قابلة للدفع، من غير أن يلزم كون الاصوليّ جدليّا في هذه الناحية.

ثمّ إنّ هناك آيات استدلّ بها على البراءة إجمالا، و هي كلّها مذكورة في المفصّلات‌ [5]، و قد عدلنا عنها؛ لما يشكل تتميم الاستدلال بها.

نعم، قد استدللنا سابقا على المسألة بقوله تعالى: رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً [6].

و حيث إنّ الآيات السابقة عليها و اللاحقة بها، غير مربوطة بالعذاب الدنيويّ، فتكون هذه الآية خالية من الإشكال المذكور آنفا.


[1]- درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 188، أنوار الهداية 2: 24، مصباح الاصول 2: 256.

[2]- آل عمران (3): 179.

[3]- الأنفال (8): 33.

[4]- نهاية الدراية 3: 29، أنوار الهداية 2: 24.

[5]- قوانين الاصول 2: 17/ السطر 6- 7، مفاتيح الاصول: 518/ السطر 14- 18، فرائد الاصول 1: 316- 318، نهاية الأفكار 3: 201- 208.

[6]- النساء (4): 165.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست