responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 136

بالنسبة إلى توضيح الصغريات، و على هذا فنفس الاحتمال منجّز، فضلا عن العلم الإجماليّ في أمثال المقام.

و لا يتوهّم: أنّه من التمسّك بالعمومات في الشبهات الموضوعيّة، بل هو بحكم العقل، و أنّه يلزم الاحتياط؛ لأنّه عند الإصابة تكون الكبرى منجّزة، لما لا وجه لتوهّم الإباحة إلّا احتمال كون بيان الموضوع على المولى، و هذا واضح الفساد، و بديهيّ البطلان. نعم في موارد ترخيص الشرع، تجري البراءة الشرعيّة.

و بالجملة: بعد نيل الكبريات الكلّية، نحتاج إلى المؤمّن من احتمال العقوبة، و لا مؤمّن عقلا بعد كون تشخيص الموضوع على عهدة المكلّفين، فإن تبيّن له الأمر بعد الفحص فهو، و إلّا فلا بدّ من الاحتياط؛ لما لا مؤمّن من العقوبة، لاحتمال كون المشتبه خمرا، و قد حرّم عليه كلّ خمر بحسب الواقع، فتدبّر.

أقول أوّلا: لو كان البيان المذكور تامّا، فهو يختصّ بمورد العمومات، دون المطلقات؛ فإنّ في موارد العموم يكون كلّ فرد موضوعا على حدة، و يتنجّز تكليفه؛ لأجل أنّ ما هو على الشرع- و هو بيان الحكم- تامّ، و ما ليس على الشرع و هو بيان الموضوع غير تامّ، فيكون الاحتياط لازما؛ لما لا مؤمّن من احتمال العقوبة. بخلاف موارد الإطلاق، فإنّ المصداق الخارجيّ ليس موضوعا للحكم، بل الحكم منجّز بالنسبة إلى نفس الطبيعة، دون الخارج، فالبيان بالنسبة إلى المصداق و إن لم يكن على المولى، و لكنّ الحكم بالنسبة إليه أيضا لا يكون بمجرّد الشبهة متنجّزا؛ لما لا حكم له رأسا، و الالتزام بالتفصيل المذكور يبعد التزامه (قدّس سرّه) به، كما هو الظاهر.

مثلا: في موارد تحريم الغناء، لا يكون للغناء فرد خارجيّ متعلّق به الحكم، بل نفس الطبيعة محرّمة، و يكون الحكم لازم الطبيعة في الاعتبار، و يتكرّر بتكرّرها، من غير كون الفرد الخارجيّ مصبّ الحكم، حتّى إذا كان مورد الشكّ غناء واقعا، يكون مصبّا للحكم و لو قلنا: بأنّه أيضا مثل العمومات للانحلال العرفيّ، كما ليس‌

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست