responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 86


واحدا من دون جعل للجزئية زائدا على ذلك .
غاية الامر ان التصور المذكور مصحح لانتزاع الجزئية للجزء من الامر المتصور بما هو متصور ، لا بما هو مأمور به ، مع توقف انتزاع جزئيته من المأمور به أو موضوع الحكم على ورود الحكم على المجموع ، كما ذكرنا .
فلا مخرج عما سبق .
نعم ، لو تم ما سبق من المحقق الخراساني ( قدس سره ) في وجه تبعية السببية لخصوصية السبب التكوينية جرى نظيره في المقام ، لوضوح تبعية الجزئية - بالمعنى المذكور - لخصوصية تكوينية في الجزئية اقتضت دخله في الغرض الداعي لجعل الحكم .
لكنه ( قدس سره ) لم يذكر ذلك في المقام وبنى على انتزاع الجزئية من الامر - كما ذكرنا - من دون أن يشير إلى وجه الفرق بين المقامين .
كما أنه لو تم ما سبق من بعض الأعيان المحققين في الشرطية للمكلف به من تبعيتها للتقييد وأنها من الأمور الواقعية غير الموقوفة على الامر بالمقيد ، جرى نظيره في المقام ، لابتناء الجزئية من موضوع الحكم على نحو من التقييد لمتعلق التكليف وقصوره على حال وجود الجزء .
لكنه ( قدس سره ) لم يذكر ذلك في المقام أيضا ، وبنى على ما ذكرنا من دون أن يشير إلى وجه الفرق .
المسألة الخامسة : تعرض غير واحد في هذا المقام للصحة والفاسد . وقد ذكر المحقق الخراساني ( قدس سره ) وجملة ممن تأخر عنه أن الصحة هي التمامية ، والفساد عدمها ، فهما متقابلان تقابل العدم والملكة ، وأرسل في كلامهم إرسال المسلمات ، وقد يظهر منهم أن ذلك معناهما اللغوي أو

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست