responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 87


العرفي ، بل صرح بعض مشايخنا بأن معناهما لغة تمامية الاجزاء والشرائط وعدمها .
لكنه يشكل : بأن التمامية لغة وعرفا تقابل النقص ، أما الصحة فهي تقابل المرض والسقم والعيب ، والفساد يقابل الصلاح لا الصحة ، كما يظهر بالرجوع لكلام اللغويين وملاحظة الاستعمالات .
كما أن الصحة والفساد في محل كلامهم مختصان بالافعال الارتباطية ذات الاجزاء أو الشرائط ، والتي تكون موردا للأحكام الشرعية ، دون الأعيان وإن كانت موردا للأحكام الشرعية وأمكن اتصافها بالتمامية وعدمها .
وذلك كاشف عن أن المقابلة بين الصحة والفساد وإرادة التمامية وعدمها منهما ليستا جريا على مقتضي اللغة ، بل اصطلاح خاص بأهل الفن .
ولا يبعد كون إطلاقهم الصحة والفساد على التمامية وعدمها بلحاظ ملازمة التمامية في المركبات الارتباطية لترتب الأثر المقصود ، الذي هو من لوازم الصحة ، وملازمة عدم التمامية فيها لعدم ترتبه المشبه للفساد .
وكيف كان فالظاهر أن التمامية التي هي المعيار في الصحة والفساد عنده إنما تكون بلحاظ الغرض المهم ، لا بمعنى مطابقة الصحة لترتب الغرض مفهوما ، بل بمعنى كونه معيارا في صدقها ومصححا لانتزاعها ، فهي منتزعة من تمامية الاجزاء أو الشرائط الدخيلة في الغرض المذكور ، فلو لم يكن هناك غرض مهم لم تنتزع الصحة والفساد وإن أمكن انتزاع التمامية وعدمها ، التي هي إضافة خاصة يكفي فيها أي جهة لحظت في البين يعتبر فيها بعض الاجزاء أو الشرائط .
ومن هنا لا يتصف الاتلاف - مثلا - بالصحة بلحاظ ترتب الضمان

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست