responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 85


وثانيا : على أخذه في موضوع الحكم في مقام جعله في مرتبة سابقة عليه ، لما تقدم من سبق الموضوع على الحكم رتبة ، وثالثا : على ورود الحكم على الموضوع المركب من المجموع .
ولا يخفى أن لحاظ الامر الأول منشأ لانتزاع جزئية الشئ من موضوع الغرض ، ولحاظ الثاني منشأ لانتزاع جزئيته من الامر الملحوظ موضوعا للحكم ، ولحاظ الثالث منشأ لانتزاع جزئيته من المأمور به بما هو مأمور به أو من السبب بما هو سبب .
وحيث كان هذا الأخير هو محل الكلام في المقام ، لأنه القابل لاحتمال الجعل استقلالا أو تبعا لجعل الحكم ، تعيين البناء على انتزاع الجزئية من الامر ، وأنها من الإضافات التابعة لخصوصية كالسببية .
ولا معنى لسبقها على الحكم - كما سبق من شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) - إلا أن يراد بها أحد الامرين الأولين ، فيكون النزاع لفظيا ، كما لا مجال لجعلها استقلالا ولا تبعا - كما سبق من بعض مشايخنا - لعدم الأثر لجعلها مع ذلك ، نظير ما تقدم في السببية وأخواتها .
هذا ، وربما يدعى أن الماهيات المخترعة للشارع الأقدس - كالصلاة والحج - مجعولة له في أنفسها باختراعها مع قطع النظر عن تعلق الحكم بها ، فتكون جزئيتها مجعولة تبعا لجعلها في رتبة سابقة على الحكم لا تبعا له .
لكنه ممنوع ، لان معنى اختراع الشارع للماهية تحديد مفهومها في عالم الذهن والتصور ، لا جعلها اعتبارا كجعل الزوجية ونحوها ، كيف وأجزاؤها أمور حقيقية غير قابلة للجعل التشريعي ؟ ! ومن الظاهر أن التحديد المذكور لا يقتضي جعل جزئية الجزء ، إذ ليس هو إلا تصور المجموع وفرضه أمرا

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست