responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 84


بعضهم .
هذا ، وقد صرح جماعة بانتزاع الجزئية من الامر بالمركب أو جعله سببا ، من دون أن تكون مجعولة معه ، لا استقلالا ولا تبعا .
خلافا لما ذكره شيخنا الأستاذ من انتزاعها أو جعلها في رتبة سابقة على الحكم الوارد على المركب ، ولما ذكره بعض مشايخنا من جعلها تبعا لجعل الحكم المذكور على غرار ما ذكره في السببية . والظاهر الأول .
وتوضيحه : أن الجزئية والكلية عنوانان متضايقان ينتزعان من لحاظ الوحدة بين الأمور المتكثرة ، حيث يكون كل منها بلحاظ الوحدة المذكورة جزء ومجموعه كلا ، ولولا لحاظها لكانت أمورا متفرقة لا يصدق على كل منها الجزء ولا على مجموعها الكل .
وتلك الوحدة تارة : تكون مقومة لمفهوم واحد ذي عنوان خاص ، كما في الماهيات المخترعة للعرف العام - كالدار والمدينة والبستان - أو الخاص الشرعي - كالصلاة والحج - أو غيره - كالكلام باصطلاح النحويين - فإن وحدتها مع تكثر أجزائها ليست حقيقية ، بل لحاظية لمخترع عنوانها من أهل العرف .
وأخرى : تكون مسببة عن لحاظ اشتراك الأمور المتكثرة في جهة تجمعها من دون لها عنوان خاص بها إلا العنوان الإضافي المنتزع من تلك الجهة ، كعنوان النافع ، وما في الصندوق ، ومملوك زيد ، وغيرها .
إذا عرفت هذا ، فجزئية شئ لسبب الحكم - كالقبول الذي هو جزء للعقد - أو للمأمور به - كالسورة التي هي جزء من الصلاة - موقوفة أولا : على دخل الجزء بنحو خاص في الغرض الداعي لجعل الحكم ،

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست