اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 53
نعم ، قد يكون تشابه الامر الحقيقي والامر الاعتباري ذهنا ، أو في بعض الآثار المقصودة منهما منشأ لاطلاق عنوان الامر الحقيقي على الامر الاعتباري ، من باب المجاز أو النقل للمناسبة ، من دون أن يقتضي اتحاد حقيقتيهما ومفهوميهما . ثم إن الظاهر أن الأمور الاعتبارية من سنخ الاعراض القائمة بموضوع واحد ، كالحرية والمسجدية والطهارة والنجاسة ، أو الإضافات القائمة بأكثر من موضوع واحد ، كالزوجية والملكية والرقية وغيرها . وربما يأتي بعض الكلام فيها . ولا تكون من سنخ الموضوعات القائمة بأنفسها ، حيث لا نعهد ذلك فيها . هذا كله في الامر الاعتباري . وأما الامر الانتزاعي فهو مأخوذ من الانتزاع ، ويراد به في ألسنة أهل الاستدلال : استحصال العنوان من الجهة المقومة لمفهومه ، فتشترك فيه جميع العناوين ، فالعناوين الذاتية تنتزع من مقام الذات ، والعرضية تنتزع منها بلحاظ طروء العرض عليها ، على اختلاف الاعراض في كونها خارجية واعتبارية ، والعناوين الإضافية تنتزع من نحو نسبة بين الذات وغيرها ، كالفوقية والبنوة والعلية ونحوها . إلا أن الظاهر عدم كون ذلك على إطلاقه مرادا لهم من الامر الانتزاعي بل لهم مصطلح آخر . وقد اختلفوا في تحديده وموارد إطلاقه ، على ما ذكره غير واحد ، والمهم هنا ما يناسب المقام ، وهو ما يصلح أن يكون قسيما للامر الحقيقي والاعتباري . وقد ذكر بعض الأعاظم ( قدس سره ) : أنه الذي لا يكون له نحو تقرر
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 53