responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 53


نعم ، قد يكون تشابه الامر الحقيقي والامر الاعتباري ذهنا ، أو في بعض الآثار المقصودة منهما منشأ لاطلاق عنوان الامر الحقيقي على الامر الاعتباري ، من باب المجاز أو النقل للمناسبة ، من دون أن يقتضي اتحاد حقيقتيهما ومفهوميهما .
ثم إن الظاهر أن الأمور الاعتبارية من سنخ الاعراض القائمة بموضوع واحد ، كالحرية والمسجدية والطهارة والنجاسة ، أو الإضافات القائمة بأكثر من موضوع واحد ، كالزوجية والملكية والرقية وغيرها . وربما يأتي بعض الكلام فيها . ولا تكون من سنخ الموضوعات القائمة بأنفسها ، حيث لا نعهد ذلك فيها . هذا كله في الامر الاعتباري .
وأما الامر الانتزاعي فهو مأخوذ من الانتزاع ، ويراد به في ألسنة أهل الاستدلال : استحصال العنوان من الجهة المقومة لمفهومه ، فتشترك فيه جميع العناوين ، فالعناوين الذاتية تنتزع من مقام الذات ، والعرضية تنتزع منها بلحاظ طروء العرض عليها ، على اختلاف الاعراض في كونها خارجية واعتبارية ، والعناوين الإضافية تنتزع من نحو نسبة بين الذات وغيرها ، كالفوقية والبنوة والعلية ونحوها .
إلا أن الظاهر عدم كون ذلك على إطلاقه مرادا لهم من الامر الانتزاعي بل لهم مصطلح آخر .
وقد اختلفوا في تحديده وموارد إطلاقه ، على ما ذكره غير واحد ، والمهم هنا ما يناسب المقام ، وهو ما يصلح أن يكون قسيما للامر الحقيقي والاعتباري .
وقد ذكر بعض الأعاظم ( قدس سره ) : أنه الذي لا يكون له نحو تقرر

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست