اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 54
ووجود ، لا في وعاء العين ، كالخارجيات ، ولا في وعاء الاعتبار ، كالاعتباريات ، بل يكون وجوده بانتزاعه عن منشأ الانتزاع الموجود في عالم العين ، كالعلية المنتزعة من العلة والمعلول الخارجيين ، أو الموجود في عالم الاعتبار ، كالعقد الذي يكون سببا لزوجية والملكية ، إذ حيث كانت الزوجية والملكية اعتباريتين كان سببهما اعتباريا لا محالة . فالأمور الانتزاعية ليس لها ما بحذاء في الخارج ، سواء كان انتزاعها من مقام الذات ، كالامتناع والامكان والعلية ، أم من قيام أحد المقولات بمحله ، كالفوقية والتحتية ، والقبلية والبعدية الزمانية والمكانية ، فان الفوقية ليست من مقتضيات ذات الفوق ، بل لأجل خصوصية أوجبت انتزاع الفوقية منه ، وكذا غيرها من المذكورات . ولا يخفى ما فيه من الاشكال . . . أما أولا : فلان لزوم كون سبب الامر الاعتباري اعتباريا بلا ملزم ، بل سببه الحقيقي وهو اعتبار من بيده الاعتبار أمر خارجي بلا ريب ، وسببه الجعلي تابع له ، فقد يأخذ في موضوعه أمر اعتباريا ، كملكية أحد العمودين الموجبة لانعتاقه ، وقد يأخذ في موضوعه أمرا خارجيا ، كموت المورث الموجب لملك الموارث ، والعقد والايقاع الموجبين لتحقق مضمونيهما ، وغير ذلك ، بل أكثر أسباب الاعتباريات أمور حقيقية تابعة لأسبابها التكوينية . وأما ثانية : فلانه إذا كانت العلية منتزعة من العلة والمعلول معا ، فلا وجه لانتزاع السببية من خصوص العقد ، بل يتعين انتزاعها منه ومن مسببه كالزوجية أيضا ، كما لا وجه لانتزاع الفوقية من خصوصية في الفوق ، بل من خصوصية فيه وفي التحت ، لأنها بأجمعها من الإضافات القائمات بطرفين .
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 54