responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 52


ومثله ما ذكره سيدنا الأعظم ( قدس سره ) في جملة من عناوين الأمور الاعتبارية ، من أن للعناوين المذكورة حقائق حقيقية ، تارة : تنشأ تكوينا بفعلها في الخارج . وأخرى : تنشأ تكوينا ادعاء في مثل العقود والايقاعات . ولا تخرج بذلك عن كونها اعتبارية ، لان الوجود الادعائي نوع من الاعتبار ، من دون أن تختلف حقائق الأمور الخارجية عن حقائق الأمور الاعتبارية .
وقد يظهر ذلك من بعض المحققين ، بل صرح : بان أسدية الشجاع اعتبارية للعرف كما أن ملكية الوارث اعتبارية لهم أو للشارع ، خالطا بين الاعتبار والادعاء ، مدعيا أن المفهوم الواحد كما يكون له مطابق حقيقي يكون له مطابق اعتباري . فراجع كلامه على غموض فيه .
ويظهر وجه ضعفه مما سبق من أن الادعاء مباين للاعتبار ، ولذا يتعلق بما لا يقبله من الأمور الحقيقية ، وبما يقبله من دون أن يقتضي وجودهما ، كادعاء أن الشجاع أسد ، وادعاء أن المطلقة رجعيا زوجة ، والمزوجة متعة مستأجرة .
ولذا لا يكون الوجود الادعائي فردا حقيقيا للعنوان المدعى ، بل يحتاج الحمل عليه إلى قرينة ، بخلاف الوجود الاعتباري ، حيث يكون فردا حقيقيا لعنوانه ، كالوجود الخارجي لعنوانه .
كما يستغني كل منهما عن القرينة لو كان العنوان حقيقة فيه أو منصرفا إليه ، ويحتاج إليها لو كان مشتركا لفظيا بينهما .
وبالجملة : لا ينبغي التأمل في اختلاف حقيقتي كل من الامر الحقيقي والاعتباري سنخا وتباين مفهوميهما ، كما صرح به المحقق الخراساني ( قدس سره ) ، ومباينة الاعتبار للادعاء .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست