responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 529


لقضاء الوجدان بذلك بعد التأمل في المرتكزات الاستعمالية ، للفرق ارتكازا بين الشرط وغيره من قيود النسبة ، كالظرف والحال وغيرهما في أن التقييد به لا يبتني على مجرد إفادة ثبوتها عنده ، بل تعليقها عليه وإناطتها به ، ولذا أطلق عليه الشرط عندهم وعلى القضية انها شرطية ، لوضوح أن شرط الشئ ليس مجرد ما يحصل عنده ، بل ما يتوقف وجوده عليه ، فلو لا ارتكاز أن مفاد الشرطية الإناطة والتعليق بالنحو الذي ذكرناه لم يكن وجه للاطلاق المذكور . نعم ، لا إشكال في كثرة موارد تجريد الشرطية عن الخصوصية المذكورة وسوقها لبيان مجرد حصول الجزاء عند حصول الشرط ، من دون تعليق عليه ولا إناطة به .
ولعل ذلك هو منشأ بناء من تقدم على كون الخصوصية المستلزمة للمفهوم خارجة عن مفاد القضية وضعا ، وبسبب ارتكاز ظهورها في الخصوصية المذكورة تكلف من تكلف توجيه كونها مقتضى الاطلاق بمقدمات الحكمة ، على اختلاف الوجوه المتقدمة .
لكن الارتكاز المذكور - بعدما عرفت بمن عدم تمامية تلك الوجوه - كاف في إثبات إفادتها لها وضعا ، من دون أن ينافيه كثرة موارد تجريدها عنها ، لشيوع التوسع في الاستعمالات ، نظير التوسع في غير الشرطية مما تضمن التقييد بالوصف والظرف وغيرهما ، فيساق لبيان الإناطة والتعليق بنحو يقتضي المفهوم ، مع وضوح عدم إفادته لذلك لا وضعا ولا إطلاقا .
وبالجملة : قياس الشرطية على غيرها شاهد بالفرق بينهما في إفادة الإناطة وعدمها ، وكما لا ينافي ذلك سوق غير الشرطية لإفادة الإناطة في

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست