responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 530


كثير من الاستعمالات لا ينافيه تجريد الشرطية عنها في الاستعمالات الكثيرة ، لان المعيار في الوضع التبادر ، لا الاستعمال .
ثم إنه قد يستدل لما ذكرنا ببعض النصوص الظاهرة في المفروغية عن إفادة الشرطية المفهوم ، كصحيح عبيد بن زرارة : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) قوله عز وجل : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ؟ قال : " ما أبينها ، من شهد فليصمه ، ومن سافر فلا يصمه " [1] .
وما في صحيح أبي أيوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في تفسير قوله تعالى : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه ) [2] من قوله ( عليه السلام ) " فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجيل ، ولكنه قال : ومن تأخر فلا إثم عليه " [3] .
وصحيح أبي بصير : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط . فقال : " لا تأكل ، إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل " [4] ، وغيرها .
وهي إن لم تبلغ مرتبة الاستدلال ، فلا إشكال في قوة تأييدها للمطلوب ، ولا سيما الأولين ، وخصوصا الثاني ، لظهوره في فهم الناس الإناطة بأنفسهم .



[1] الوسائل ج 7 ، باب 1 من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث : 8 .
[2] سورة البقرة : 203 .
[3] الوسائل ج 10 ، باب : 9 من أبواب العود إلى منى ، حديث : 4 .
[4] الوسائل ج 16 ، باب : 12 من أبواب الذبائح ، حديث : 1 .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست