responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 528


ذلك ، لبداهة اشتراك جميع القضايا فيه - كما ذكره - ولوضوح أن ارتفاع الحكم لارتفاع موضوعه أو قيده لا ينافي ثبوت حكم آخر مثله لموضوع آخر أو في حال آخر ، فلا يكون هو المعيار في المفهوم ، بل المعيار فيه أن يستفاد من القضية انحصار سنخ الحكم بالموضوع أو القيد المذكور فيها ، بحيث لا يثبت إلا معها ، كما أشرنا إليه في ذيل الكلام في الوجه السابق ، وهو مرادهم بالانحصار الذي يقع الكلام فيه في بعض القضايا ، ومنها الشرطية .
وثانيا : أن مجرد اشتمال القضية الشرطية على خصوصية زائدة على ربط الحكم بموضوعه لا يكفي في ظهورها في إنشاء السنخ الذي جعله معيارا في الدلالة على المفهوم ، كما لا يكفي في ظهورها في انحصار السنخ بالخصوصية المذكورة ، الذي عرفت أنه المعيار في الدلالة عليه ، وإلا لاطرد ذلك في سائر القيود الزائدة على الموضوع من ظرف أو حال أو غيرهما ، بل لجرى في الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع ، بل لابد فيه من جهة أخرى تستلزم الانحصار ، ولو لم يكن انحصار العلية ، ولذا اهتم أهل الفن بتحقيق ذلك ، والكلام فيه إثباتا ونفيا .
هذه عمدة الوجوه المذكورة في كلماتهم لاثبات ظهور الجملة الشرطية في الانحصار بضميمة الاطلاق من دون أن تكون موضوعة لذلك ، بل مع عدم وضعها عند بعضهم حتى لإفادة العلية .
وحيث ظهر وهنها فلعل الأولى ما يظهر من شيخنا الأعظم ( قدس سره ) وسبقه إليه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين من ظهورها بنفسها في الانحصار ، بمعنى لزوم الشرط للجزاء ، بحيث ينتفي الجزاء بانتفائه الذي سبق أنه المعيار في المفهوم .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست