اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 527
القضية الشرطية والمتضمنة للغاية والحصر ، لاشتمالها على خصوصية زائدة على ربط الحكم بالموضوع ، بخلاف القضية المشتملة على الوصف ، لان الوصف لما كان من شؤون الموضوع ، بل بلحاظ عينه ونفسه ، فلا يفيد أكثر من ربط الحكم بالموضوع ، ليدل على إنشاء سنخ الحكم ويخرج به عن مفاد القضية بطبعها . ويشكل ما ذكره . . أولا : بأنه لا مجال للتفريق بين القضايا في ظهور بعضها في إنشاء سنخ الحكم وظهور الاخر في إنشاء شخصه ، بعد أن كان الحكم نحوا من النسبة المتقومة بجميع ما يؤخذ في القضية من موضوع وقيود ، بل ليس المنشأ أو المخبر عنه إلا النسبة المتشخصة والمتقومة بتمام ما أخذ فيها من أطراف ، ولا مجال لاحتمال تكفل القضية بإنشاء سنخ الحكم بنو يشمل صورة فقد الموضوع أو بعض قيوده ، ليحتاج في استفادة أن المجعول هو الحكم الجزئي ، إلى دعوى إهمال الحكم المنشأ بحسب طبع القضية ، وأن المهملة في قوة الجزئية ، بل لا معنى للاهمال في القضايا المتضمنة للانشاء والجعل ، لامتناع الاهمال في المجعول ثبوتا ، وعموم الحكم وخصوصه تابع لعموم موضوعه وخصوصه ، لا لكون الحكم المنشأ أوسع من موضوعه . ومن ثم كان لازم ذلك الحكم المنشأ بارتفاع موضوعه أو قيوده ، وهو معنى كونها علة منحصرة ، له - حسبما تقدم منه - لا بمعنى ظهور القضية في ذلك ، بل لا تتكفل القضية إلا ربط الحكم بالموضوع والقيد بنحو يقتضي قصوره عن غيرهما . ولذا لا يكون مرادهم بالنزاع في كون بعض القيود علة منحصرة
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 527