responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 526


والمبين ، ولا ظهور لها في دخلها في سنخه ، بحيث لا يثبت مع خصوصية أخرى تشاركها في جامع عرفي ، فضلا عما إذا كانت مشاركة لها في جامع عقلي مستكشف بقاعدة استلزام وحدة الأثر لوحدة المؤثر لو تمت .
ودلالة القضية على دخيل الخصوصية في سنخ الحكم تحتاج إلى عناية لابد من إثباتها في المقام وغيره . ويأتي في بعض تنبيهات المسألة توضيح ذلك .
الخامس : ما حكاه في منتهى الأصول عن بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) من أن الكلام في ثبوت المفهوم في المقام وغيره لا يبتني على ظهور القضية في كون ما اخذ فيها موضوع أو شرط أو وصف أو غيرها علة منحصرة للحكم ، لاشتراك جميع القضايا في ذلك ، لظهور أخذ الشئ في الحكم في كونه دخيلا بخصوصه ، وأنه تمام بما يعتبر في الحكم ، فلا يخلفه شئ آخر ، كما لا يعتبر معه شئ آخر ، من دون فرق بين القضايا في ذلك ، بل الذي يبتني على ثبوت المفهوم هو أن المنشأ سنخ الحكم أو شخصه ، فإن كان الأول كان انتفاؤه بانتفاء علته المنحصرة مستلزما لانتفاء تمام أفراد الحكم ، فيثبت المفهوم ، وإن كان الثاني فانتفاؤه بانتفاء علته المنحصرة لا ينافي ثبوت فرد آخر من الحكم ، فلا يثبت المفهوم .
وحينئذ فالقضية بطبعها لا تتضمن إلا إشاء الحكم بنحو القضية المهملة على موضوعه ، وهي في قوة الجزئية لا إطلاق لها يشمل جميع وجودات سنخ الحكم ، ليثبت المفهوم .
نعم ، لو تضمنت القضية جهة زائدة على ربط الحكم بموضوعه أمكن دعوى الاطلاق من هذه الجهة الزائدة وخروجه عن الاهمال وظهور القضية في إنشاء سنخ الحكم المستلزم لثبوت المفهوم ، لا شخصه ، كما هو الحال في

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست