responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 525


كان فقيرا دخل الفقر في الحكم ، كذلك قولنا : أكرم الفقير ، وأظهر منهما قولنا : فقر المرء سبب لوجوب إكرامه ، مع عدم بنائهم على ثبوت المفهوم لغير الشرطية .
وثانيا : أنه يبتني على أن وحدة الأثر تستلزم وحدة المؤثر ، وقد سبق منا ومن بعض المحققين نفسه المنع من ذلك في مبحث الصحيح والأعم .
ولو تم ، فهو أمر برهاني لا يدركه أهل اللسان ليترتب عليه الظهور النوعي في المفهوم ، لوضوح أن الظهورات النوعية تبتني على الارتكازيات المدركة لعامة أهل اللسان .
على أن ذلك إنما يقتضي كون الشرط هو القدر المشترك لو كان دخل كل من الشرطين في الملاك بنحو واحد ، أما لو اختلف نحو دخلهما فيه فهو راجع إلى اختلاف الأثر حقيقة ، ولا ملزم معه باستناد الأثر للقدر المشترك ، بل يتعين دخل خصوصية كل منهما فيه .
مثلا : إذا كان فقيرا ينبغي الانفاق عليه ، إلا أن إساءته مانعة من وجوب ذلك إلا مع اضطراره ، صح الحكم بوجوب الانفاق عليه مع عدم إساءته ومع اضطراره من دون ملزم برجوع عدم الإساءة والاضطرار الجامع واحد ، لان تأثير عدم الإساءة في الوجوب بلحاظ ارتفاع المانع من تأثير المقتضي للملاك ، وتأثير الاضطرار فيه بلحاظ كونه العلة التامة له ، فلا تمنع الإساءة من تأثيره ، ولا ملزم بوجود القدر الجامع الحقيقي بين عدم المانع والعلة التامة ، بل هو ممتنع في نفسه .
والذي ينبغي أن يقال : ظهور القضية في دخل خصوصية الموضوع أو غيره من القيود في الحكم إنما هو بمعنى دخلها في شخص الحكم المنشأ

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست