responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 524


ظهور الكلام في المؤثرية الفعلية ، لتمامية العلة حين وجود الشرط وعدم المانع من التأثير .
وثانيا : لان ذلك إنما يمنع من استناد الجزاء لأمر سابق على الشرط بنحو لا يبقى معه موضوع لتأثير الشرط في ظرف وجوده ، ولا يمنع من استناده لأمر لا يجتمع مع الشرط ، كما لو قيل : إن جاء زيد من سفره هذا يوم الجمعة وجب إكرامه ، واحتمل وجوب إكرامه أيضا لو جاء من هذا السفر يوم الثلاثاء ، أو يجتمع معه في ظرف لا يمنع من تأثيره ، لتعدد الموضوع ، كما لو قيل : رحب بالقادم إن كان عالما ، واحتمل وجوب الترحيب به إن كان كريما ، أو قيل : إن ذبح الحيوان بالحديد حل أكله ، واحتمل حليته أيضا لو ذبح بالذهب .
وحيث لا إشكال في عدم الفرق في دلالة الشرطية على المفهوم وعدمها بين الموارد ، ولا مجال لاستناد الدلالة والظهور لعدم الفصل لزم عدم نهوض هذا الوجه بإثبات المفهوم ، كما يناسبه الغفلة عنه بحسب المرتكزات في مقام الشرطية أو استفادة المفهوم منها ، ولو استفيد المفهوم منها فمن وجه آخر يعم جميع الموارد .
الرابع : ما ذكره بعض المحققين وسيدنا الأعظم ( قدس سرهما ) من أن ظهور القضية الشرطية في دخل خصوصية الشرط في تحقيق الجزاء موجب لظهورها في كونه علة منحصرة له ، إذ لو قام مقامه أمر آخر كان الجزاء مستندا للجامع بينهما بلا دخل للخصوصية .
وفيه : أولا : أن ذلك منتقض بغير الشرطية من القضايا المتكفلة ببيان موضوعات الاحكام الدخيلة فيها ، فكما كان ظاهر قولنا : أكرم زيدا إن

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست