responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 523


الثالث : أن مقتضى إطلاق الشرطية تأثير الشرط للجزاء دائما ، ولازم ذلك انحصار العلة به ، إذ لو كان غيره مؤثرا له لزم انفراد الغير به لو كان أسبق ، ولا يكون هو مؤثرا لو تأخر ، وهو خلاف الاطلاق المذكور .
وأما تقريره بأن مقتضى الاطلاق استقلال الشرط بالتأثير ، ولو كان غيره مؤثرا ، لزم استناد الأثر إليهما معا لو تقارنا ، كما هو الحال في سائر موارد اجتماع العلل المتعددة على المعلول الواحد .
فهو كما ترى ! موقوف على ظهور الشرطية في كون الشرط علة تامة للجزاء ، وقد سبق أنه لا مجال للبناء على ذلك ، وأنه قد يكون متمما للعلة ، فلا يستقل بالتأثير ، فاستناد الجزاء للشرط وللامر الاخر عند اجتماعهما لا ينافي إطلاق الشرطية ، ويتعين الاقتصار في تقريبه على الوجه الأول .
ومن الظاهر أنه يبتني على دلالة الشرط على العلية ، ولا موضوع له بناء على تمحضها في الدلالة على الملازمة ولو مع كون الجزاء هو العلة .
هذا ، والظاهر أنه لا مجال للاستدلال بالوجه المذكور . . .
أولا : لان المنصرف من إطلاق تأثير المؤثر للأثر بيان تحققه تبعا له في فرض عدمه ، لا مطلقا بنحو يقتضي عدمه قبله . فإذا قيل : وقوع الاناء سبب لانكساره ، كان ظاهره تأثير الوقوع في الانكسار لو لم ينكسر قبله ، لا أنه لا ينكسر قبله بسبب آخر بل انكساره قبله كالرافع لموضوع الاطلاق من دون أن ينافيه عرفا ، وكذا الحال في الشرطية غير المسوقة للمفهوم ونحوها مما لا يتضمن إلا سببية شئ لحدوث آخر .
ولعله إلى هذا يرجع ما ذكره غير واحد في المقام من ظهور الكلام في بيان المؤثرية الاقتضائية الراجعة إلى قابلية المؤثر للتأثير . وإلا فلا إشكال في

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست