اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 523
الثالث : أن مقتضى إطلاق الشرطية تأثير الشرط للجزاء دائما ، ولازم ذلك انحصار العلة به ، إذ لو كان غيره مؤثرا له لزم انفراد الغير به لو كان أسبق ، ولا يكون هو مؤثرا لو تأخر ، وهو خلاف الاطلاق المذكور . وأما تقريره بأن مقتضى الاطلاق استقلال الشرط بالتأثير ، ولو كان غيره مؤثرا ، لزم استناد الأثر إليهما معا لو تقارنا ، كما هو الحال في سائر موارد اجتماع العلل المتعددة على المعلول الواحد . فهو كما ترى ! موقوف على ظهور الشرطية في كون الشرط علة تامة للجزاء ، وقد سبق أنه لا مجال للبناء على ذلك ، وأنه قد يكون متمما للعلة ، فلا يستقل بالتأثير ، فاستناد الجزاء للشرط وللامر الاخر عند اجتماعهما لا ينافي إطلاق الشرطية ، ويتعين الاقتصار في تقريبه على الوجه الأول . ومن الظاهر أنه يبتني على دلالة الشرط على العلية ، ولا موضوع له بناء على تمحضها في الدلالة على الملازمة ولو مع كون الجزاء هو العلة . هذا ، والظاهر أنه لا مجال للاستدلال بالوجه المذكور . . . أولا : لان المنصرف من إطلاق تأثير المؤثر للأثر بيان تحققه تبعا له في فرض عدمه ، لا مطلقا بنحو يقتضي عدمه قبله . فإذا قيل : وقوع الاناء سبب لانكساره ، كان ظاهره تأثير الوقوع في الانكسار لو لم ينكسر قبله ، لا أنه لا ينكسر قبله بسبب آخر بل انكساره قبله كالرافع لموضوع الاطلاق من دون أن ينافيه عرفا ، وكذا الحال في الشرطية غير المسوقة للمفهوم ونحوها مما لا يتضمن إلا سببية شئ لحدوث آخر . ولعله إلى هذا يرجع ما ذكره غير واحد في المقام من ظهور الكلام في بيان المؤثرية الاقتضائية الراجعة إلى قابلية المؤثر للتأثير . وإلا فلا إشكال في
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 523