responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 447


اختصاص القصد القربى بقصد الامتثال .
وثانيا : باستحالة كون دعوة الامر غرضا منه وموجودة بوجوده .
وثالثا : بعدم لزوم متابعة الغرض .
إلا أنه يظهر حال الأول مما تقدم في الوجه الثاني .
كما أن ظاهره كون المراد بالثاني ما تقدم منه في دفع الوجه المذكور .
ويظهر اندفاعه مما تقدم .
مضافا إلى أنه - لو تم - إنما يمنع من استناد لزوم داعوية الامر للامر نفسه ، بنحو يكون هو المقتضي لها - كما تقدم في الوجه الثاني - وليس هو محل الكلام هنا ، بل المدعى استناده إلى تعلق الغرض المستكشف بالامر أو بغيره وأنه هو المقتضى للموافقة بالوجه المذكور .
ومجرد صدور الامر عن مثل هذا الغرض لا يستلزم استناد لزوم الداعوية للامر المذكور ، كما لعله ظاهر . ولعله لذا أهمل في تقرير درسه للكاظمي .
وأما الثالث فهو وإن ذكر في تقريري درسه ، وقد أصر عليه شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) ، مدعيا أن موضوع الإطاعة الواجبة عقلا يختص بالامر الشرعي ، وأن الشارع إنما عبدنا بأحكامه دون أغراضه ومرغوباته ، إلا أنه حكي عنه ( قدس سره ) العدول عن ذلك مدعيا إلزام العقل بموافقة غرض المولى ، لاندراجه تحت الكبرى العقلية بلزوم الإطاعة ، وعليه جرى غير واحد من الأكابر ، بل يظهر من بعضهم المفروغية عنه .
وهو الموافق للمرتكزات من بعضهم المفروغية عنه .
وهو الموافق للمرتكزات العقلية القطعية في باب الإطاعة والمعصية .
بل لزوم موافقة الأمر والنهي ارتكازا إنما هو بلحاظ كاشفيتهما عرفا عن غرض الامر والناهي ، الذي هو الموضوع الحقيقي لوجوب الإطاعة عقلا ،

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست