اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 446
إلا ما اعتبر في المتعلق شطرا أو شرطا . هذا ما تقتضيه المرتكزات المحكمة في المقام ، والتي هي المرجع في مثل ذلك من دون حاجة للبرهان . الوجه الثالث : في أن الفرق بين التعبدي والتوصلي في الغرض الداعي للامر . من الظاهر أن اختلاف التعبدي والتوصلي في الغرض الداعي للامر ليس موردا للاشكال في نفسه ، وإنما الاشكال في أن الاختلاف بينهما في الغرض هل يستلزم الاختلاف بينهما في المتعلق مع وحدة بالامر أو تعدده - كما هو مقتضى الوجه الأول - أو في سنخ الامر - كما هو مقتضى الوجه الثاني - أولا يستلزمه ، بل يكون حتى مع وحدة سنخ الامر ومتعلقه . وقد اختار الثاني المحقق الخراساني ( قدس سره ) حيث أصر على وحدة الامر والمتعلق فيهما من دون أن يشير للاختلاف بينهما في السنخ ، ومع ذلك ذكر أن الامر التوصلي يحصل غرض الامر منه بمجرد موافقته ، فيسقط بذلك تبعا لحصول الغرض . بخلاف التعبدي فإن حصول غرضه منه يتوقف على موافقته بقصد الامتثال ، فلا يسقط بدونه ، لتبعية الامر للغرض حدوثا وسقوطا ، فيجب قصد الامتثال عقلا وإن لم يؤخذ فيه شرعا ، لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الامر بمجرد موافقة الامر بوجوب موافقته بنحو يحصل به الغرض كي يسقط الامر . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند الكلام في تعدد الامر . لكن استشكل فيه بعض الأعاظم ( قدس سره ) ، أولا : بابتنائه على
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 446