responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 448


لا لخصوصيتهما فيه ، فيجب القيام بغرض المولى لو علم به وإن لم يصدر أمر أو نهي من قبله ، لعجزه عنهما أو تخيله عدم الفائدة فيهما .
بل يكفي في ذلك عندهم بلوغ الملاك مرتبة لو التفت المولى إلى بلوغها لتعلق غرضه به وأمر أو نهي على طبقه ، وإن كان غافلا لسهو أو نوم أو نحوهما - لو أمكن في حقه - على ما أشرنا إليه عند الكلام في معيار المقربية .
وقد تقدم في الامر الخامس من الكلام في حقيقة الأحكام التكليفية ما ينفع في المقام .
وأما ما سبق من شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) من أن الشارع إنما عبدنا بأحكامه ، فالمراد به غير ظاهر ، إذ لم يصدر من الشارع تعبد بالأحكام في قبال جعلها ، كي يصلح لان يكون بيانا لما ينبغي إطاعته - لو كان من شأنه التعرض لذلك - بل ليس وراء جعله الاحكام إلا حكم العقل بلزوم الإطاعة ، فاللازم النظر في موضوعه ، وقد ذكرنا أن المعيار فيه الغرض .
نعم ، عدم مطابقة الامر للغرض سعة وضيقا إنما تمكن مع غفلة المولى وجهله بعدم استيفاء غرضه بالامر ، ولا يعقل في حق الملتفت العالم - كالشارع الأقدس - إلا بناء على إمكان الاهمال في مقام الثبوت ، حيث لا يكون الامر مخالفا للغرض في مورد الاهمال .
أما بناء على امتناع الاهمال - كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المقام الثاني - فعدم مطابقة الامر للغرض وعدم وفائه به مستلزم لمخالفة الامر للغرض ، الذي هو ممتنع في نفسه ، بل لابد معه من التطابق بينهما وقصور متعلق الامر عما لا يحصل به الغرض لبا وبنتيجة التقييد لو فرض امتناع

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست