responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 445


ما هو المشهور من انحصار القصد القربي به ، أما بناء على الاكتفاء فيه بوجه آخ ر فيكون هو الفارق في المقام .
ومن هنا لا مجال للاشكال فيه من بعض الأعاظم ( قدس سره ) بعدم اختصاص الداعي القربى بالقصد المذكور ، كي يدعى كونه من لوازم ذات الامر .
نعم ، استشكل فيه - أيضا - باستحالة كون دعوة الامر موجودة بوجوده وفي عرضه وإلا لتقدم الشئ على نفسه .
وكأنه راجع إلى أن تأخر داعوية الامر رتبة تمنع من إفادة الامر نفسه لزومها بحيث يوجد بإنشائه .
لكنه - مع ابتنائه على اختصاص الداعي القربى بقصد امتثال الامر الذي سبق الكلام فيه - إنما يتم لو كان المدعى دخل لزوم الداعوية في مفهوم الامر التعبدي ، بحيث يكون به امتيازه ، ويكون مقوما له وينشأ بإنشائه ، أما لو كان المدعى أن ما به امتيازه عن التوصلي أمر آخر يستلزم لزوم داعوية الامر في مقام الامتثال فلا مانع من ذلك ، نظير اقتضاء كل أمر لان يمتثل مع أن امتثال الامر متأخر عنه رتبة كداعويته .
ومجرد التأخر الرتبي لا يمنع من وجود المتأخر بإيجاد المتقدم ، كما هو الحال في جميع اللوازم وإن كانت متأخرة رتبة عن ملزوماتها .
ومن هنا كان الظاهر أن اختلاف ماهية بالنحو المذكور بمكان من الامكان .
نعم ، لا شاهد عليه ، بل لا يدرك العقل للامر إلا حقيقة واحدة ، وأن إطاعته مطلقا تكون بتحقيقه متعلقه في الخارج ، ولا يعتبر في مقام الإطاعة

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست