responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 424


ولعله إليه يرجع ما في مجمع البيان ، قال في تفسير سورة الفاتحة :
" والعبادة ضرب من الشكر وغاية فيه ، لأنها الخضوع بأعلى مراتب الخضوع مع التعظيم بأعلى مراتب التعظيم .
ولا يستحق إلا بأصول النعم التي هي الحياة والقدرة والشهوة ، ولا يقدر عليه غير الله تعالى ، فلذلك اختص سبحانه بأن يعبد ، ولا يستحق بعضنا على بعض العبادة ، كما يستحق بعضنا على بعض الشكر ، وتحسن الطاعة لغير الله تعالى ولا تحسن العبادة لغيره .
وقول من قال : إن العبادة هي الطاعة للمعبود ، يفسد بأن الطاعة موافقة الامر ، وقد يكون موافقا لامره ولا يكون عابدا له ، ألا ترى أن الابن يوافق أمر الأب ولا يكون عابدا له ، وكذلك العبد يطيع مولاه ولا يكون عابدا له بطاعته إياه ، والكفار يعبدون الأصنام ، ولا يكونون مطيعين لهم ، إذ لا يتصور من جهتهم الامر " .
ولذلك مظهران : الأول : ذاتي ، وهو إطاعة أمر المعبود ونهيه بنحو يبتني على الفناء فيه ومنتهى الخضوع له لاستحقاقه ذلك عليه لذاته متفرعا على ملكيته بالذات لنفس المطيع ، دون ما لو كان استحقاقه للإطاعة لأمر خارج عن ذاته ، كشكر إحسان سابق أو بجعله ممن يجب إطاعته ، كإطاعة النبي والامام والمولى والمستأجر بأمر الله تعالى ، أو لاستحقاق ذاتي لا يتفرع على استحقاق نفس المطيع ، كاستحقاق الأب الإطاعة على الولد ، فضلا عما لو ملم يبتن على الاستحقاق ، كإطاعة شخص لاخر برجاء إحسانه أو لدفع شره ، أو تفضلا منه عليه .
الثاني : عرفي ، وذلك بالاتيان بأمور تباني العرف والعقلاء على كونها

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست