responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 425


مظهرا للخضوع الخاص أزاء الطرف المقابل ومبرزة لذلك ، كالركوع له والسجود وتقديسه وتمجيده بما يناسب بلوغه المقام المذكور .
ولا مجال لدعوى : أن عبادية هذه الأمور ذاتية . لاختلافها باختلاف الأعراف على حسب اختلاف الأزمنة والأمكنة . وهي كسائر الأمور العرفية التي تقبل إمضاء المعبود وردعه واختراعه ، فله أن يردع عن طريق خاص ، فلا يكون مظهرا لعبادته ، كما أن له أن يخترع طريقا خاصا ، فيكون مظهرا لها ، لنفوذ جعله على من يعبده بعد فرض خضوعه له وفنائه فيه .
وهذا بخلاف الأول ، حيث لا مجال للردع عنه ، بحيث يخرج عن كونه عبادة بعد كون عباديته ذاتية .
هذا ، وأما النهي عن العبادة تكليفا أو لمبغوضيتها من دون ردع عن كيفية أدائها ، بل مع فرض كون العمل مؤديا ، فإن كان من المعبود مع عدم استحقاقه لذلك فلا مانع منع ، بل هو في غاية الحسن ، كنهي المعصومين ( عليهم السلام ) عن عبادة الناس لهم . من دون فرق بين نوعي العبادة الذاتية والعرفية .
ونهيه عن العبادة الذاتية التي هي الإطاعة بالنحو الخاص للامر والنهي لا ينافي صدور الأمر والنهي منه ، لأنهما إنما يقتضيان أصل الإطاعة ، دون النحو الخاص منها ، وإنما يحسن النحو الخاص تبعا لاستحقاق الآمر والناهي العبادة ، فمع فرض عدم استحقاقه لا مانع من نهيه عنه .
وكذا الحال في نهي غير المعبود ، كنهيه تعالى عن عبادة غيره ونهي المعصومين ( عليهم السلام ) عن عبادة الملائكة والأصنام .
كما أن النهي المذكور لا يوجب انسلاخ عنوان العبادية عن العمل

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست