responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 423


وكذا الحال في قصد دفع وجلب جملة من المضار والمنافع الدنيوية .
ولو فرض كون ترتب بعضها بنظرهم لا بالوجه المذكور ، بل لأنه من سنخ اللوازم والآثار الطبيعية للعمل المترتبة عليه بنفسه ، أو من سنخ الاجر المحض من دون توسط التحبب للمولى ، فلابد في صحة العبادة مع قصده من ضم الداعي القربى بنحو يستقل بالتأثير ، بحمل النفس على ذلك ، ولو بترويضها عليه لأجل الغرض الدنيوي المذكور ، وإلا أشكل صحة العبادة ، كما هو الحال في جميع الدواعي المباحة غير القربية ، على ما يذكر في مباحث النية من الفقه .
الامر الرابع : وقع الكلام بينهم في وجود العبادة الذاتية التي لا تناط بقصد التقرب للمعبود الذي سبق توقفه على محبوبية العمل له ، بل تصدق على العمل ولو مع نهي المعبود عنه ، المستلزم لمبعديته منه .
وهي وإن كانت خارجة عن محل الكلام ، لما سبق من أن المراد بالتعبدي في هذا التقسيم ما يتوقف سقوط أمره على امتثاله بوجه قربي ، إلا أن مناسبتها له تقتضي ذكرها في المقام استطرادا .
فاعلم أنه صرح بعضهم بوجود العبادة الذاتية ، ومثل لها بالركوع والسجود ونحوهما .
ومنع منها آخرون ، منهم سيدنا الأعظم ( قدس سره ) مدعيا أن المعيار في العبادية قصد ملاك المحبوبية للمولى ، ولا تصدق بدونه . بل ذكر أن الالتزام بتحقق العبادة الذاتية له تعالى مانع من النهي عنها لحسنها ذاتا .
والذي ينبغي أن يقال : الظاهر أن العبادة متقومة عرفا بخضوع العابد للمعبود بمرتبة عالية بحيث يكون فانيا أمامه ، ولا استقلال له معه .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست