اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 159
ذلك من العناية والكلفة غير المألوفة في تلك العصور ، لان الغرض الفعلي تفهيم المعاني ولو بالاستعمال فيها مع القرينة التي يسهل إقامتها مع أنه لو صدر ذلك منه صلى الله عليه وآله لظهر وبان ، لأهميته جدا ، وتوفر الدواعي لنقله ، من دون موجب لاخفائه . نعم ، قرب المحقق الخراساني ( قدس سره ) تحقق الوضع التعييني بنفس استعمال اللفظ في المعنى بنحو استعماله فيه لو كان موضوعا له ، ولو بضميمة القرينة الدالة على أن الغرض منه الحكاية عن المعنى ، والدلالة عليه بنفس اللفظ على أنه معناه ، لا بالقرينة . وهو وإن كان ممكنا بناء على أن الوضع عبارة عن الالتزام بتعيين اللفظ بإزاء المعنى ، وإبراز الالتزام المذكور إما بإنشاء ذلك المضمون ، أو بفعل ما هو من شؤونه وتوابعه وهو الاستعمال الخاص ، نظير إبراز الالتزام العقدي بإنشاء مضمونه تارة ، وبالمعاطاة أخرى . إلا أن الظاهر عدم وقوعه ، لما فيه من العناية والخروج عن الوضع الطبيعي في الوضع ، بل قصد ذلك وإقامة القرينة عليه أشد مؤنة من إنشاء الوضع قبل الاستعمال صريحا . وأما ما ذكره بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) من أن ديدن العقلاء في العلوم والفنون التي يخترعونها ويدونونها والصناعات التي يزاولونها على تعيين الألفاظ المناسبة للمعاني المستحدثة ليسهل تفهيمها ، وحيث امتنع الوضع التعييني بالوجه الأول تعين هذا الوجه . فهو ممنوع ، بل تكون المصطلحات للعلوم والفنون والصناعات تدريجي ، ولا هم للمؤسسين إلا تفهيم المعاني بالطرق غير المتكلفة بالاستعانة بالقرائن
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 159