responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 159


ذلك من العناية والكلفة غير المألوفة في تلك العصور ، لان الغرض الفعلي تفهيم المعاني ولو بالاستعمال فيها مع القرينة التي يسهل إقامتها مع أنه لو صدر ذلك منه صلى الله عليه وآله لظهر وبان ، لأهميته جدا ، وتوفر الدواعي لنقله ، من دون موجب لاخفائه .
نعم ، قرب المحقق الخراساني ( قدس سره ) تحقق الوضع التعييني بنفس استعمال اللفظ في المعنى بنحو استعماله فيه لو كان موضوعا له ، ولو بضميمة القرينة الدالة على أن الغرض منه الحكاية عن المعنى ، والدلالة عليه بنفس اللفظ على أنه معناه ، لا بالقرينة .
وهو وإن كان ممكنا بناء على أن الوضع عبارة عن الالتزام بتعيين اللفظ بإزاء المعنى ، وإبراز الالتزام المذكور إما بإنشاء ذلك المضمون ، أو بفعل ما هو من شؤونه وتوابعه وهو الاستعمال الخاص ، نظير إبراز الالتزام العقدي بإنشاء مضمونه تارة ، وبالمعاطاة أخرى .
إلا أن الظاهر عدم وقوعه ، لما فيه من العناية والخروج عن الوضع الطبيعي في الوضع ، بل قصد ذلك وإقامة القرينة عليه أشد مؤنة من إنشاء الوضع قبل الاستعمال صريحا .
وأما ما ذكره بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) من أن ديدن العقلاء في العلوم والفنون التي يخترعونها ويدونونها والصناعات التي يزاولونها على تعيين الألفاظ المناسبة للمعاني المستحدثة ليسهل تفهيمها ، وحيث امتنع الوضع التعييني بالوجه الأول تعين هذا الوجه .
فهو ممنوع ، بل تكون المصطلحات للعلوم والفنون والصناعات تدريجي ، ولا هم للمؤسسين إلا تفهيم المعاني بالطرق غير المتكلفة بالاستعانة بالقرائن

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست