responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 158


وآله ) إلا أن الثمرة لا تختص به ، بل تجري في عصور الأئمة المعصومين عليهم السلام فكلما ثبت الوضع للمعنى الجديد في زمان إمام منهم عليهم السلام لزم الحمل عليه الكلام الصادر منه وممن بعده من الأئمة ومن أتباعهم ، وذلك مهم أيضا بناء على ما عليه الامامية من أن كلامهم عليهم السلام وفعلهم وتقريرهم سنة تتبع كسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
إذا عرفت هذا فالظاهر تحقق الوضع التعيني في غالب الألفاظ المذكورة ، وأنها استعملت أولا في المعاني الجديدة إما مجازا لمناسبتهما للمعاني الأصلية ، كالزكاة التي هي في الأصل النماء والطهارة وسمي الحق الخاص بها بلحاظ كون أدائه سببا لها ، أو لأنها من أفراد المعنى الأصلي ، كالصوم والاذان ، ثم اشتهرت فيها حتى انصرفت إليها في زمن قريب في عرف الشارع وتابعيه ، بسبب تتابع الاستعمال منهم ، ولمألوفية المعاني الأصلية ، حتى يبعد مع ذلك عدم تحقق النقل للمعاني المذكورة ، بحيث يحتاج للقرينة الخاصة على إرادتها من الألفاظ ، كما هو المشاهد في جميع أهل الأعراف الخاصة بالإضافة إلى ما يختصون به من معاني .
غاية الامر أن يبقى المعنى الأصلي معروفا عند غيرهم ممن لا يبتلي بالمعاني الجديدة . بل ربما يسري ذلك للكل بسبب أهمية العرف الجديد ، وانتشاره ، وكثرة أتباعه ، خصوصا فيما له أهمية من المعاني بين أهل ذلك العرف ، حيث قد يكون له مزيد ظهور وانتشار بين غيرهم بسببهم .
وأما الوضع التعييني ، بتصريح الشارع بتعين هذه الألفاظ لهذه المعاني بنحو يتفرع عليه الاستعمال ، فالظاهر أنه لا مجال لاحتماله في المقام ، لما في

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست